بيان وزارة الاشغال والاسكان عن مسؤولية مديرياتها بتنفيذ قانون الضمان

      التعليقات على بيان وزارة الاشغال والاسكان عن مسؤولية مديرياتها بتنفيذ قانون الضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة الاشغال والاسكان عن مسؤولية مديرياتها بتنفيذ قانون الضمان
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تنفيذا لاحكام الفقرة(1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 .
تعتبر المديريات التابعة لهذه الوزارة مسؤولة عن تنفيذ احكام قانون الضمان .
ديوان الوزارة فيما يخص موظفي ومستخدمي الديوان .
مديرية المباني العامة فيما يخص الموظفين والمستخدمين في مركز المديرية والمناطق التابعة لها .
مديرية الاسكان العامة فيما يخص الموظفين والمستخدمين التابعين لها .
وزير الاشغال والاسكان
حسن رفعت
نشر في الوقائع العراقية عدد 482 في 11 – 2 – 1961 .