قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون المؤسسة العامة للتصدير رقم 142 لسنة 1971
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 103
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-23 00:00:00

مادة 1
1 – تضاف عبارة ( او من يخوله ) الى آخر الفقرات (2) و (9) و (12) من مادة 6 من قانون المؤسسة العامة للتصدير رقم (142) لسنة 1971.
2 – تحذف عبارة ( رئيس الجمهورية ) الواردة في آخر الفقرة (13) من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( مجلس تنظيم التجارة او من يخوله ).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2178 في 30 – 8 – 1972

الاسباب الموجبة
تخفيفا من اعباء رئيس الجمهورية ومجلس تنظيم التجارة، وتسهيلا لاسلوب العمل في المؤسسة العامة للتصدير وضمان سرعة ادائه، ارتؤى ان تمارس بعض الاعمال المناطة بهما، اما من قبلهما او من قبل من يخولانه، ولتأمين ما تقدم شرع هذا القانون.