قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 20/تموز/1972 في صوفيا المتعلق بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين البلدين بتاريخ 6/آب/1967 رقم (104) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 20/تموز/1972 في صوفيا المتعلق بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين البلدين بتاريخ 6/آب/1967 رقم (104) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 20/تموز/1972 في صوفيا المتعلق بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين البلدين بتاريخ 6/آب/1967 رقم (104) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-23 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق ( والبروتوكول والجدول الملحقان به ) المرفق بهذا القانون والمعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 20/تموز/1972 في صوفيا، المتعلق بتعديل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين البلدين بتاريخ 6/آب/1967.

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ أحكامه.

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2178 في 30 – 8 – 1972

الاسباب الموجبة
انطلاقا من العلائق الودية القائمة بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية ولرغبة كل من حكومتي البلدين في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما فقد تم بتاريخ 20/تموز/1972 التوقيع على الاتفاق الخاص بالتعديلات المرأة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين البلدين بتاريخ 6/آب/1967 ولغرض تصديق الاتفاق المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون.

الاتفاق الخاص بالتعديلات المجراة على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية بتاريخ 6/آب/1967
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية، انطلاقا من العلائق الودية القائمة بينهما، وبغية توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والفني بين بلديهما، قد اتفقا على النحو التالي :
مادة 1
اتفق الطرفان على تمديد الاتفاق المشار اليه أعلاه ثلاث سنوات بحيث ان الاستفادة من القرض سوف تمتد حتى 31/كانون الاول/1977 وان ابرام عقود منفصلة يمتد حتى 31 / كانون الاول / 1975.
مادة 2
يوافق الطرف البلغاري عند ما يطلب اليه الطرف العراقي ذلك على زيادة مبلغ القرض الممنوح بموجب الاتفاق المشار اليه اعلاه بعد الانتفاع منه انتفاعا كاملا.
مادة 3
يتم تسديد ( 90 ) بالمائة من القرض والفوائد المترتبة عليه بشراء النفط الخام العراقي بواسطة المؤسسات المختصة البلغارية من المؤسسات المختصة العراقية المسلم من موانيء البحر الابيض المتوسط، وتسديد ( 10 ) بالمائة منه بشراء السلع والبضائع العراقية كالشعير والجلود والخام والامعاء المنظفة المملحة والسلع والبضائع الاخرى المدرجة في الجدول المرفق.
مادة 4
يتفق البنك المركزي العراقي وبنك التجارة الخارجية البلغاري على الترتيبات الفنية الخاصة بعمليات الدفع والتسلم بين البلدين تنفيذا لهذا الاتفاق.
مادة 5
لا يلغي هذا الاتفاق اتفاق التعاون الاقتصادي والفني المعقود بتاريخ 6/آب/1967 ولكن يكون معدلا له الى الحد المنصوص عليه صراحة في هذا الاتفاق.
مادة 6
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه ويظل نافذ المفعول لحين التنفيذ النهائي لالتزامات كلا الطرفين الناشئة من العقود الموقعة وفقا له.
يكون هذا الاتفاق خاضعا للابرام وفقا للمتطلبات الدستورية في كلا البلدين.
حرر ووقع في صوفيا بتاريخ 20 / تموز / 1972 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية وتكون لكل منهما حجية واحدة.
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
( توقيع ) ( توقيع )
ميشو ميشيف طه الجزراوى
وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة

المحتوى 1
بروتوكول
جرت بين 17 و20 / تموز / 1972 مفاوضات في صوفيا بين وفد عراقي اقتصادي برئاسة سيادة طه الجزراوى عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة ووفد اقتصادي بلغاري برئاسة سيادة ميشو ميشيف وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
وقد بحث الوفدان امكانات توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية.
وتم اثناء المباحثات ما يلي :
اولا – وقع على الاتفاق الخاص بالتعديلات على اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية المعقودة بتاريخ 6/آب/1967.
وسوف تتم زيادة القرض المنصوص عليه في مادة 2 من الاتفاق المشار اليه اعلاه بتبادل كتب بين الحكومتين.
ثانيا – اقترح الجانب العراقي استخدام ( 80 ) بالمائة من جميع الارصدة المتيسرة او التي ستتيسر اعتبارا من 20/تموز/1972 وحتى 31/كانون الاول/1975 لصالح حكومة بلغاريا الشعبية او المؤسسات المختصة والناشئة عن العمليات التجارية، استخدامها لغرض شراء النفط الخام العراقي ودفع العشرين بالمائة المتبقية من هذه الارصدة بعملات قابلة للتحويل الى عملات اخرى او باية طريقة قد يتفق عليها بين الطرفين.
ثالثا – بين الجانب البلغاري انه سيدرس هذه القضية ويعطي جوابه الى الطرف العراقي في أو قبل 15/آب/1975. وطلب الطرف العراقي الانتهاء من القضية في او قبل نهاية آب / 1972.
رابعا – بغية زيادة مشتريات النفط العراقي سلم الطرف البلغاري الى الطرف العراقي مشروع اتفاق مقايضة.
وذكر الطرف العراقي انه سوف يبحث المسألة ويبلغ رأيه الى الطرف البلغاري في أو قبل نهاية آب / 1972.
خامسا – درست مقترحات تقضي بالمزيد من التعاون في المجالات التالية :
1 – انشاء معامل او وحدات صناعية كاملة.
أ – اقترح الجانب العراقي مساعدات فنية وتسليم المشاريع التالية وقبل الجانب البلغاري رأسا بالموافقة عليها.
مشروع تعليب شقلاوة – حرير
توسيع معمل بعقوبة الحالي بثلاثة مراحل يكون احدها لخلط معجون الطماطة في النعمانية.
وحدة صناعية لتجفيف البصل تضاف الى معمل تعليب كربلاء الحالي.
معمل الطابوق في الكوت.
2 – رافعات شوكية كهربائية ومكائن لتشغيل المعادن.
3 – لقد بحثت المشاريع التالية وتم التوصل الى اتفاق بشأنها على النحو المبين ازاء كل مشروع مدرج في القائمة المرفقة بهذا البروتوكول.
4 – تقضي فقرات جديدة :
طلب الفريق العراقي اثناء المحادثات تسلم مقترحات لتجهيز معدات لمعمل انتاج كبريتيد الكاربون في العراق، صناعة الشخاط ومكائن نسيج. وبالنسبة للاستفسارات الاخرى فان الفريق البلغاري سوف يقوم بالتحريات اللازمة ويجيب عليها في موعد آخره 15/ايلول/1972.
واتفق الطرفان على ان يبحثا في الاجتماع القادم للجنة العراقية – البلغارية المشتركة امكانات التعاون في انشاء معامل للتعليب ومعامل للطابوق ومشاريع اخرى للتعاون المقبل.
5 – المشاريع الزراعية :
تطرق الطرف البلغاري الى التطور المشجع للتعاون في مجال انشاء المشاريع الزراعية حتى الان. وأخذا من كلا الطرفين بعين الاعتبار بالامكانات المشجعة لمواصلة التعاون فقد اتفقا على بحث هذه الامكانات في الاجتماع القادم للجنة العراقية – البلغارية التي ستنعقد في 1972. وستدرج الفقرات التالية ضمن المباحثات الزراعية :
1 – مشاريع الدواجن والمراكز الضرورية لتهجينها.
2 – شبكات الري الجديدة.
3 – مزارع بذور عباد الشمس.
4 – اية فقرة اخرى قد تكون ممكنة التنفيذ في التعاون المقبل في حقل الزراعة.
وسوف يدرس الجانب العراقي المقترحات البلغارية التي عرضت على وزارة الري العراقية ويجيب عليها في الاجتماع القادم للجنة.
حرر ووقع في صوفيا بتاريخ 20/تموز/1972 بنسختين اصليتين باللغة الانكليزية، وتكون لكل منهما حجية واحدة.
عن حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية عن حكومة الجمهورية العراقية
( توقيع ) ( توقيع )
ميشو ميشيف طه الجزراوى
وزير العمل والشؤون الاجتماعية عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الصناعة

جدول بالبضائع العراقية لغرض التصدير
1 – النفط الخام
2 – المنتجات النفطية ( الاسفلت والشمع والنفاث – السائل المقطر من البترول – والدهون )
3 – الكبريت والمنتجات المعدنية الاخرى
4 – التبغ
5 – السكاير
6 – التمور ( الصالحة للاكل والمستعملة للاغراض الصناعية )
7 – الدبس
8 – الجلود
9 – المنتجات الجلية
10 – الامعاء المنظفة
11 – الزيوت النباتية
12 – الفواكه والخضروات المعلبة
13 – المنسوجات ( القطنية واصوفية )
14 – الحرير الاصطناعي وغزول الحرير الاصطناعي
15 –عرق السوس
16 – منتجات الهندسة الصناعية والمنتجات الكهربائية
17 – الصوف وشعر الماعز
18 – عفص البلوط
19 – البذور التي تستخرج منها الزيوت
20 – السجاد الصوفي والبسط الصوفية
21 – المشروبات الكحولية والنبيذ
22 – مبيدات الحشرات ومبيدات الافات
23 – الاحذية وغيرها من لباس القدمين
24 – القمصان والبجامات
25 – الكحول
26 – الاصباغ
27 – المنتجات البلاستيكية والمطاطية
28 – مستحضرات التجميل والعطور
29 – اقلام الرصاص
30 – المدفئات النفطية والغازية
31 – القطن
32 – البلوزات
33 – اربطة العنق والجواريب
34 – البدلات الجاهزة
35 – الحبوب ( الرز والشعي… الخ )
36 – الشخاط
37 – الاسمدة الكيمياوية
38 – المطهرات والصابون