بيان ( في 6-7-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8

      التعليقات على بيان ( في 6-7-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8 مغلقة

عنوان التشريع: بيان ( في 6-7-1966) صادر وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 8
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من البيان رقم 8 لسنة 1966 الصادر من وزير المالية بتاريخ 18 – 6 – 1966 نعلن بهذا :
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه 067 /99 لكل مائة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حوالات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان الذكور قابلة للقطع او اعادة القطع لدى البنك المركزي العراقي – بغداد وذلك بنسبة ¾ 3%( ثلاثة وثلاثة ارباع بالمائة ) سنويا .
نائب المحافظ
احمد عبد الباقي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1285 في 6 – 7 – 1966 .