قانون التعديل الرابع لقانون وكالات الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل الرابع لقانون وكالات الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون وكالات الانباء العراقية رقم 158 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 102
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-23 00:00:00

مادة 1
يضاف بند رقم 9 الى آخر الفقرة ( أ ) من مادة 4 من قانون وكالة الانباء العراقية رقم (158) لسنة 1959 المعدل، بالنص الآتي : –
(( 9 – ممثلان اثنان عن عمال الوكالة يجري اختيارهما وفقا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 )).

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه.

احمد حسن البكر

رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2178 في 30 – 8 – 1972

الاسباب الموجبة
تنفيذا لاحكام قانون تمثيل العمال في مجالس ادارة المشاريع الصناعية والمؤسسات والمصالح الحكومية والشركات رقم (60) لسنة 1971 التي اشترطت ان يكون من بين اعضاء مجلس ادارة المشاريع او المؤسسة او المصلحة عضوان اصليان يمثلان العمال فقد شرع هذا القانون.