عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض الليبي للعراق رقم (101) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-08-21 00:00:00
قرار رقم 619
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة 2 والاربعين والفقرة ( د ) من مادة 3 والاربعين من الدستور المؤقت.
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/8/1972.
اصدار القانون الآتي : –
مادة 1
تصدق اتفاقية القرض الليبي للعراق المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية العربية الليبية الموقع عليها في طرابلس بتاريخ 17 – 8 – 1972 من قبل ممثلي الحكومتين.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2176 في 23 – 8 – 1972
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية العربية الليبية
استنادا الى القانون رقم 104 لسنة 1972، الصادر بالجمهورية العربية الليبية والمتضمن الموافقة على قرار وزراء المالية للدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للنفط والخاص بالدعم المالي لكل من الجمهورية العراقية والجمهورية العربية السورية بسبب توقف تصدير النفط من شمال العراق والصادر نتيجة الاجتماع الذي انعقد في بغداد يومي 8 جمادي الاولى 1392 هـ الموافق 19/6/1972 م و 9 جمادي الاولى 1392 هـ الموافق 20/6/1972 م.
فقد تم الاتفاق بين كل من :
حكومة الجمهورية العراقية، ويمثلها الاخ عبد الوهاب القصب، الخبير الفني بالبنك المركزي العراقي والمفوض رسميا من قبل رئيس الجمهورية العراقية ووزير خارجيتها للتوقيع على هذه الاتفاقية.
ومصرف ليبيا المركزي، نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية، ويمثله الاخ قاسم مجمد شرلالة المحافظ.
على ما يلي : _
مادة 1
يتعهد مصرف ليبيا المركزي نيابة عن حكومة الجمهورية العربية الليبية بتقديم قرض بمبلغ –ر 7509892 د. ل ( سبعة ملايين وخمسمائة وتسعة الاف وثمانمائة واثنان وتسعون دينارا ليبيا ) يدفع الى حكومة الجمهورية العراقية دفعة واحدة في حسابها لدى المصرف الذي تعتمده الجمهورية العراقية فيها أو خارجها.
مادة 2
يحسب مبلغ القرض بالدينار الليبي على اساس قيمته الذهبية المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي 2. 48828 غرام من الذهب الخالص ويكون دفع وتسديد مبلغ القرض بإحدى العملات القابلة للتحويل وفقا لسعرها المعلن من مصرف ليبيا المركزي في تاريخ الدفع أو السداد.
مادة 3
مدة القرض سنة ميلادية من تاريخ دفعه ولا تحسب عليه فوائد.
مادة 4
يتم الوفاء بقيمة القرض الى مصرف ليبيا المركزي في نهاية السنة من تاريخ دفعه دون خصم أية رسوم او مصاريف أخرى. ولا يكون خاضعاً لأية ضرائب مهما كان نوعها سواء كانت قائمة حاليا او قد تفرض في المستقبل بالجمهورية العراقية.
مادة 5
لا تكون هذه الاتفاقية نافذة إلا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من الدولتين وفقا للإجراءات المرعية في كل منهما.
مادة 6
لأغراض هذه الاتفاقية، تتم كافة الاتصالات بما في ذلك الرسائل والبرقيات بين مصرف ليبيا المركزي والبنك المركزي العراقي نيابة عن حكومتيهما.
مادة 7
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس بالجمهورية العربية الليبية يوم الخميس 8 رجب 1392 هـ الموافق 17 أغسطس 1972م.
من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة واستلم كل طرف من الطرفين المتعاقدين احداهما.
عن حكومة الجمهورية العربية الليبية عن حكومة الجمهورية العراقية
مصرف ليبيا المركزي
قاسم محمد شرلالة عبد الوهاب القصب
المحافظ الخبير الفني بالبنك المركزي العراقي