عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون الاسلحة رقم 151 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 93
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-24 00:00:00
قرار رقم 531
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2
والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس
الجمهورية على اقتراح وزير الداخلية.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة
بتاريخ 24 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي-
مادة 1
تضاف عبارة ( والجنسية ) بعد عبارة ضباط ومفوضي الشرطة والامن الواردة في الفقرة (2) من مادة 16 من قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون الأسلحة رقم 151 لسنة 1968 المعدل لم ينص على منح ضباط ومفوضي الجنسية الوثيقة المجانية بشان حيازة وحمل السلاح الناري وعتاده وبغية مساواتهم بزملائهم من ضباط ومفوضي الشرطة والامن فقد شرع
هذا القانون.