عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية الثقافية بين الجمهورية العراقية والمملكة الأفغانية رقم (94) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-25 00:00:00
قرار رقم 539
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة آ من مادة 2 والاربعين والفقرة د من مادة 3 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي:
مادة 1
تصدق الاتفاقية الثقافية بين
الجمهورية العراقية والمملكة الأفغانية المرفقة الموقع عليها في بغداد بتاريخ 29 – 6 – 1972 من قبل ممثلي
حكومتي البلدين الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ تبادل وثائق ابرام الاتفاقية
مادة 2 – يتولى الوزراء تنفيذ هذا القانون
الاسباب الموجبة
نظرا لعلاقات الود والتفاهم والروابط التاريخية القائمة منذ اقدم العصور بين الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية ورغبة في توطيد وتطوير الصلات التاريخية والاخوية بين البلدين في ميادين الثقافة والفنون والعلوم عقدت هذه الاتفاقية وشرع هذا القانون
اتفاقية ثقافية
بين
الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية
ان الجمهورية العراقية والمملكة الافغانية
نظرا لعلاقات الود والتفاهم المتبادل القائمة بينهما
ولغرض توطيد الروابط الأخوية وتقوية التعاون وتوسيعه في ميادين الثقافية
والفنون واحترام القيم المعنوية التي تربط هذين البلدين المسلمين عبر العور وافقتا
على عقد الاتفاقية وعينتا مندوبيهما:
عن الجمهورية العراقية: الدكتور احمد عبد الستار الجواري
عن المملكة الافغانية: الأستاذ خليل الله خليلي
وبعد ان تبادل المندوبان المفوضان وثائق تفويضهما ووجداها صحيحة اتفقا
على ما يلي
مادة 1
يشجع الطرفان فان تبادل الاساتذة والمدرسين والباحثين العلميين ويعملان على
تقديم التسهيلات الضرورية الممكنة لهم في معاهدهم العلمية وفقا لانظمتهما
وامكاناتهما
مادة 2
يشجع الجانبان التعاون المتبادل بين مؤسساتهما العلمية والادبية والفنية.
يسهل كل من الطرفين وفقا لانظمته المرعية بناء على طلب الجانب الآخر قبول
مواطني الطرف الآخر في معاهده التعليمية الحكومية والخاصة
مادة 4
يخصص كل من الطرفين الزمالات الدراسية في معاهده التعليمية لطلبة الطرف
الآخر وخريجي جامعاته لتمكينهم من مواصلة دراستهم العالية وإجراء البحوث.
مادة 5
تطويرا للروابط الثقافية المشتركة وتعريفها بثقافة كل منهما بالبلد الآخر يتعاون
الطرفان بالوسائل التالية
أ- تبادل الوفود الثقافية والعلمية والمساعدات التي تستهدف اقامة التعاون بين
مؤسساتهما الثقافية والعلمية
ب- تقديم جميع التسهيلات العملية لإنشاء وإدارة مؤسسات التعليم الديني لموطني
الطرف الآخر حسب احتياجاتهم طبقا لقوانين البلد المستضيف وأنظمته
ج – التعاون في المجال السياحي
د – تبادل المحاضرين في المجالات العلمية والفنية
ه – تبادل الفرق الموسيقية والكونسرتات
و – اقامة المعارض العلمية والفنية
ز – تبادل الكتب والمنشورات والمصورات وميكروفلم المخطوطات وفقا لقوانينهما
وانظمتهما المرعية
ح – تبادل الافلام الثقافية والمناهج الاذاعية المسجلة على الاشرطة وبالأخص الاحتفال
بالأعياد الوطنية لكل منهما
ط – تبادل المواد التعليمية الافلام والأشرطة المسجلة
ى – تبادل الانباء بين وكالات الانباء في البلدين وفقا لاتفاقية خاصة تعقد لهذا
الغرض
مادة 6
يتعاون الجانبان في مجال الاوقاف وصيانة الاماكن المقدسة ويقدمان التسهيلات
لزوار العتبات والاماكن المقدسة
مادة 7
يعمل الطرفان بصورة خاصة على تامين كوني الكتب المدرسية لا تحتوي على مواد
تسيء الى القيم والمؤسسات الاجتماعية والثقافية للطرف الآخر
مادة 8
يشجع الطرفان ويسهلان في حدود امكاناتهما تبادل الفرق الرياضية والكشفية
ويقدمان لهل التخفيضات الممكنة في وسائل النقل العامة
مادة 9
يصادق الطرفان على هذه الاتفاقية وفقا لقوانين كل منهما وتصبح نافذة المفعول
فور تبادل وثائق الابرام
مادة 10
تعتبر هذه الاتفاقية نافذة لمدة خمس سنوات وتستمر بعدها ما لم يعرب احد
الطرفين المتعاقدين عن رغبته في انهائها تحريريا قبل ستة اشهر من التاريخ المراد
فيه انهاؤها.
وقعت هذه الاتفاقية وختمت من قبل المندوبين المفوضين لكلا الطرفين
كتبت في بغداد في اليوم الثامن عشر من شهر جمادى الاولى سنة 1392 الهجرية
الموافق لليوم التاسع والعشرون من شهر حزيران سنة 1972 الميلادية.
بنسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والدرية مع ترجمة انكليزية ويعتبر
النصان العربي والدرى معولا عليهما بالتساوي.
عن حكومة المملكة الافغانية عن حكومة الجمهورية العراقية
الاستاذ خليل الله خليلي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
السفير فوق العادة والمفوض وزير التربية