بيان ( في 28-6-1966) خطأ مطبعي

      التعليقات على بيان ( في 28-6-1966) خطأ مطبعي مغلقة

عنوان التشريع: بيان ( في 28-6-1966) خطأ مطبعي
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

لقد حصل خطا مطبعي عند طبع قانون الضمان الاجتماعي رقم (140) لسنة 1964 في جريدة الوقائع العراقية عدد 1015 وتاريخ 10 – 10 – 1964 حيث ذكر في الفقرة الثانية من المادة الرابعة منه عبارة ( الفصل الرابع) والصحيح هو ( الفصل السادس) فاقتضى تصحيح ذلك .
عن رئيس ديوان مجلس الوزراء
الدكتور محمود على الداود
نشر في الوقائع العراقية عدد 1283 في 28 – 6 – 1966