قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970

      التعليقات على قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تمديد العمل بقانون اعفاء الشركة العامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم 13 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-22 00:00:00

قرار رقم 525
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة اثني واربعين من الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة المالية
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي

مادة 1
يمدد العمل بقانون إعفاء الشركةالعامة لصناعة الحرير من كافة الرسوم المترتبة على مادة الملح رقم (13) لسنة 1970 لمدة ثلاث سنوات أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة نفاذه في 15 – 3 – 1972

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه

احمد حسن البكر

الاسباب الموجبة
لما كان قرض الرسوم المترتبة على مادة الملح المستعمل في الشركة العامة لصناعة الحرير يؤدي الى زيارة كفلة الانتاج ورغبة من السلطة الوطنية في تثبيت دعائم هذا المشروع على أسس متينة وتشجيعا له ومساهمة منها في إفساح المجال للصناعة الوطنية الناشئة بالتطور والتقدم مما يقتضي تمديد العمل بالقانون رقم (13)لسنة 1970 الخاص بإعفاء الشركة المذكورة من الرسوم المترتبة على الملح لمدة ثلاث سنوات اخرى. لذلك شرع هذا القانون.