قانون تصديق اتفاقية القرض الكويتي للعراق رقم (91) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية القرض الكويتي للعراق رقم (91) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية القرض الكويتي للعراق رقم (91) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-22 00:00:00

قرار رقم 524
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة اثني واربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير
المالية.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 22 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية القرض الكويتي للعراق المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في الكويت بتاريخ 11 – 7 – 1972 من قبل ممثلي الحكومتين.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

احمد حسن البكر

الاسباب الموجبة
بناء على توصية الاقطار العربية المصدرة للبترول فقد انعقد مؤتمر وزراء المال العربي بغداد بتاريخ 19/6/1972 محددا حجم الدعم المالي المطلوب منحةالى الجمهورية العراقية ورغبة من حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويت في تنفيذ القرار المذكور تمتينا للروابط الاخرية وروابط التعاون بين البلدين فقد عقدت اتفاقية القرض الكويتي للعراق ووقع عليها في الكويت بتاريخ 11/7/1972ولغرض التصديق على الاتفاقية المذكورة فقد شرع هذا القانون.
اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة دولة الكويتبمناسبة قيام حكومتي العراق وسوريا بتأميم ممتلكات شركة نفط العراق وبناءعلى ما توصل اليه وزراء المال للدول الاعضاء في منظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول
الى تحديد حجم الدعم المطلوب لكل من الجمهورية العراقية وجمهورية سوريا العربية نتيجة توقف تصدير النفط في شمال من اواصر الاخوة والصداقة فقد تم الانفاق على ما يلي
مادة 1
تتعهد حكومة دولة الكويت بتقديم قرض بمبلغ – /11,550,335 د. ك. (احد
عشر مليونا وخمسمائة وخمسين الفا وثلاثمائة وخمسة وثلاثين دينارا كويتيا ) قابلة
للتحويل الى حكومة الجمهورية العراقية.
مادة 2
يكون دفع مبلغ القرض بالدينار الكويتي محسوبا على اساس القيمة الذهبية
للدينار الكويتي المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي وهي 2,48828 جراما من
الذهب الخالص.
مادة 3
تدفع حكومة دولة الكويت مبلغ القرض الى حكومة الجمهورية العراقية دفعة
واحدة في حسابها لدى البنك الذي تتعمده في الجمهورية العراقية او خارجها.

مادة 4
لا تحتسب فائدة على مبلغ القرض
مادة 5
يكون الوفاء بقيمة القرض في نهاية السنة الثانية من تاريخ دفعه.
مادة 6
يكون الوفاء بمبلغ القرض بذات العملة التي يكون قد تم بها اداء مبلغ القرض
محسوبا على اساس المعادلة الذهبية المثبتة من قبل صندوق النقد الدولي عند حصول
الجمهورية العراقية على القرض.
تدفع قيمة القرض الى حكومة دولة الكويت في المصرف الذي تحدده لذلك في
الكويت او في الخارج دون خصم اية رسوم او مصاريف اخرى.
مادة 7
يسعى الطرفان الى تسوية اي خلاف قد ينشأ تنفيذ هذا الاتفاق
او تفسير مواده بالمفاوضة المباشرة بينها.
إذا لم يسو الخلاف بالطريق السابق يلجأ الطرفان الى تشكيل لجنة من ثلاثة
اعضاء للتوفيق بينهما يعين كل من الطرفين المتعاقد بن عضوا فيها ويعين الامين العام
للجامعة العربية رئيسا لهذه اللجنة بناء على طلب اي من الطرفين. وعلى اللجنة ان
تنتهي من مهمتها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها.
اذا لم تتوصل لجنة التوفيق الى تسوية الخلاف في المدة المحددة لها او تعذر
تشكيلها لسبب ما احيل الخلاف الى التحكيم الذي تحدد اجراءاته وقواعد بإنفاق
الطرفين عند اللزوم ويعتبر قرار التحكيم نهائيا وملزما لكل من الطرفين.
مادة 8

يخضع هذا الاتفاق للتصديق عليه من قبل الطرفين المتعاقدين كل وفق نظامه
الدستوري ويصبح ساري المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق بالطرف الدبلوماسي
تم التوقيع على هذه الاتفاقية في مدينة الكويت في هذا اليوم الثلاثاء 30 جمادى
الاول 1392 ه الموافق 11 يوليو 1972م.
من نسختين اصليتين باللغة العربية ولكل منهما حجية كاملة
عن عن
حكومة دولة الكويت حكومة الجمهورية العراقية