عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00
عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع معرض بغداد مركزا كمركيا لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور وذلك للمدة التي يستغرقها المعرض .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1283 في 28 – 6 – 1966 .