بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931

      التعليقات على بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 مغلقة

عنوان التشريع: بيان الكمارك رقم (12) لسنة 1966 وفق قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

عملا باحكام الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل .
نعين بهذا موقع معرض بغداد مركزا كمركيا لمقاصد الاموال المستوردة للمعرض المذكور وذلك للمدة التي يستغرقها المعرض .
ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1283 في 28 – 6 – 1966 .