قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965

      التعليقات على قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل السادس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 90
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-20 00:00:00

قرار رقم 519
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة اثنين واربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير
العدل.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف العبارة التالية من الفقرة الثالثة من مادة 3 والتسعين من القانون. الا اذا صادف ذلك عطلة المحاكم فيكون
الموعد خلال الشهر التالي لانقضائها.

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى المادة الثالثة والتسعين وتكون فقرة (7) لها.
7 – اذا صادف الموعد الذي حدده مجلس
النقابة عطلة المحاكم فيكون الموعد خلال
الشهر التالي لانقضائها.

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

احمد حسن البكر