عنوان التشريع: قانون تصديق بروتوكول نظام الحماية الاجتماعية للطلاب بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية رقم (89) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 89
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-19 00:00:00
قرار رقم 518
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استنادا الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2
والاربعين، والفقرة (د) من مادة 3 والاربعين من
الدستور الموقت وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على
اقتراح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة
بتاريخ 19 – 7 – 1972
اصدار القانون الآتي: –
مادة 1
يصدق البروتوكول المرفق بهذا القانون، المسمى بروتوكول نظام الحماية الاجتماعية للطلاب الموقع عليه في باريس بتاريخ السابع من نيسان/1972 من قبل ممثلي حكومتي الجمهوريةالعراقية والجمهورية الفرنسية.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويعتبر نافذا من اليوم الاول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ أخر إشعار يقدم من قبل الطرفينالمتعاقدين.
مادة 3
يتولى الوزراء تنفيذ احكام هذا القانون.
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
رغبة في توسيع العلاقات الثقافية القائمة بين الجمهورية العراقية والجمهورية الفرنسية وتطويرها لمصلحة شعبي البلدين، ورغبة في تامين معاملة متساوية في ميدان الحماية الصحية بين رعايا الحكومتين الذين يتابعون دراستهم على اقليم الدولة الاخرىوضع بروتوكول نظام الحماية الاجتماعية للطلاب بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية.
ولاجل تصديق البروتوكول المذكور ووضعه موضع التنفيذ شرع هذا القانون.
بروتوكول بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفرنسية
بشان نظام الحماية الاجتماعية للطلاب
ان حكومة الجمهورية العراقية
وحكومة الجمهورية الفرنسية
رغبة منهما في تامين معاملة متساوية في ميدان العناية الصحية بين رعايا كل من
الدولتين الذين يتابعون دراستهم على اقليم الدولة الاخرى قررنا اتخاذ
الاجراءات التالية: –
مادة 1
يطبق النظام الفرنسي للتأمينات الاجتماعية على الطلاب، المدون في مجموعة
قوانين الضمان الاجتماعي ( الكتاب السادس – الباب الاول ) على الطلبة العراقيين
الذين يتابعون دراستهم في فرنسا، وغير المشمولين اصلا بالتأمينات الاجتماعية
الفرنسية ولا يتمتعون بحقوق المؤمن عليهم، بنفس الشروط التي يطبق بها على
الطلبة الفرنسيين.
مادة 2
يطبق النظام العراقي للتامين الصحي المجاني على الطلبة الفرنسيين الذين يتابعون
دراساتهم في العراق بنفس الشروط التي يطبق بها الطلبة العراقيين.
مادة 3
يشعر كل من الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر بإكمال الإجراءات الدستورية
المطلوبة لادخال هذا البروتوكول حيز التنفيذ ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من اليوم
الاول من الشهر الثالث الذي يلي تاريخ أخر اشعار.
مادة 4
ان مدة العمل بهذا البروتوكول سنة واحدة اعتبارا من تاريخ تنفيذه ويتجدد
تلقائيا سنة بعد اخرى، ما لم يطلب احد الطرفين الغاء وذلك بإشعار الطرف الآخر
تحريريا قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العمل به؟
وتبقى بنود هذا البروتوكول نافذة المفعول بعد إلغائه بالنسبة للحقوق
المكتسبة.
كتب في باريس بتاريخ السابع من نيسان سنة 1972 بنسختين اصليتين كل
منهما باللغتين العربية والفرنسية.
عن حكومة الجمهورية العراقية عن حكومة الجمهورية الفرنسية
نعمة النعمة جولبرت دو شامبو
سفير الجمهورية العراقية في باريس المدير العام للاتفاقيات الادارية
والشؤون القنصلية