عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاقية رقم 135 الخاصة بالحماية والتسهيلات الواجب منحها لممثلي العمال في المشروع رقم (86) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 86
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-10 00:00:00
قرار رقم 490
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 10_7_1972.
اصدار القانون الاتى: _
مادة 1
تصديق الاتفاقية رقم ( 135) التى اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية بتاريخ الثالث والعشرون من حزيران سنة 1970, الخاصة بالحماية والتسهيلات الواجب منحها لممثلي العمال في المشروع , والتي اطلق عليها اسم ( اتفاقية ممثلي العمال 1971) .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. ويتولي الوزراء تنفيذ احكامه.
احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2163 في 16_7_1972
الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في هيئة العمل الدولية قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للهيئة اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها , ونظرا الى الاحكام الواردة في الاتفاقية المرقمة (135) الخاصة بالحماية والتسهيلات التي تقدم الى العمال في المنشاة التي وافقت عليها المؤتمر العام لهيئة العمل الدولية فقد اخذ بها قانون العمل رقم 151 لسنة 1970 , وتضمن نصوصا تضمن تطبيق هذه الاحكام. وتنفيذا لاحكام مادة 19 من دستور الهيئة التي تقضى بان على الدول المشاركة بعضوية الهيئة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التى يقرها مؤتمر العمل الدولي لذلك ارتؤى تصديق الاتفاقية المذكورة وعليه .
فقد شرع هذا القانون .