قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 85
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-04 00:00:00

قرار 466
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا لاحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 4_7_1972 .
اصدار القانون الاتي : _

مادة 1
تلغى الفقرة (1) من المادة الالى من قانون نقابة الاطباء رقم (144) لسنة 1966 المعدل ويستعاض عنها بما يأتي: _
1_ النقابة _ نقابة الاطباء المؤسسة بحكم هذا القانون وتضم الاطباء والاطباء البيطريين

مادة 2
تلغي مادة 3 من قانون ويستعاض عنها بما ياتي: _
مادة 3 – تكون النقابة مما ياتي : _
1_ اللجنة العليا
2_ اللجنتان المهنيتان المنتخبتان للاطباء والاطباء البيطريين وتتالف من :
4_ اللجان النقابية في المحافظات أ_ لجنة الاطباء وتتكون من تسعة اعضاء اصليين وثلاثة احتياط .
ب_ لجنة الاطباء البيطريين وتتكون من خمسة اعضاء اصليين واثنين احتياط .
3_ لجنة الانضباط وعددها ست عشرة لجنة مراكزها في مراكز المحافظات .
4_ اللجان النقابة في المحافظات عدا بغداد .

مادة 3
تلغى الفقرة (1) من مادة 4 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : _
1_ تجتمع الهيئة العامة في مقر المركز العام للنقابة صباح يوم اخر جمعة من اذار من كل سنة بدعوة من النقيب موجهة لجميع الاعضاء مرفقة بخلاصة الميزانية وتقرر تدقيق الحسابات قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل بذكر فيها موعد الاجتماع ومحله وتنشر في صحيفتين على الاقل. ويتم نصاب الهيئة العامة مهما كان عدد الحاضرين .

مادة 4
تلغى مادة 9 من القانون ويستعاض عنها بما يلي : _

مادة 9
ينتخب النقيب وجميع اعضاء اللجنتين المهنيتين ولجان النقابة في المحافظات بالتصويت السري وبالاكثرية لمدة سنتين كاملتين ويجوز اعادة انتخابهم ,

مادة 5
تلغى مادة 11 من القانون ويستعاض عنها بما يأتي : _
مادة 11 _ يشترط في عضو اللجنة المهنية النقابية او الانضباطية ان يكون عراقيا قد مارس المهنة الطيبة مدة لا تقل عن سبع سنوات .

مادة 6
تعدل الفقرة (2) من مادة 14 من القانون باحلال كلمة (العضو ) محل كلمة ( الممثل) الواردة فيها .

مادة 7
تحل عبارة ( عضو اللجنة النقابية في المحافظة ) محا عبارة ( الممثل في اللواء الواردة في الفقرة (1) من مادة 5 من القانون .

مادة 8
تلغى مادة 16 من القانون ويستعاض عنها بما يأتي: _
مادة 16 _اولا _ تتألف اللجنة العليا من : _
1_ النقيب _ رئيسا .
2_ رئيس اللجنة المهنية للاطباء البيطريين مع عضوين منها .
ثانيا تنتخب كل لجنة مهنية من بين اعضاءها رئيسها والاعضاء الذين يمثلونها في اللجنة العليا .

مادة 9
تلغى مادة 8 عشرة من القانون ويستعاض عنها بما يأتي : _
مادة 18_ ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة من ثلاثة اعضاء اصليين وعضوين احتياط وتنتخب الجنة النقابة رئيسا لها من بين اعضائها .

مادة 10
تلغى مادة 19 من بين القانون ويستعاض عنها بما يأتي: _
مادة 19 _1_ تتألف كل لجنة انضباطية من ثلاثة اعضاء .
2_ ينتخب اعضاء النقابة في كل محافظة عن طريق الاقتراع السري ثلاثة اعضاء اصليين للجنة الانضباطية للمحافظة واثنين احتياط .
3_ تنتخب اللجنة الانضباطية رئيسا من بين اعضائها .

مادة 11
تلغي مادة 20 من القانون ويستعاض عنها بما ياتي : .
مادة 20 _1_ تحل اللجنة العليا الشكاوى الواردة اليها على احدى اللجنتين المهنيتين حسب اختصاصها .
2_ تتولى اللجنة المهنية المختصة التحقيق في قضايا التي تقع ضمن محافظة بغداد وتحل القضايا التى تقع ضمن المحافظات الاخرى الى اللجان النقابية في تلك المحافظات لاجراء التحقيق فيها واعادتها مع نتائج التحقيق الى اللجنة المهنية المختصة .
3_ تتولى اللجنة المهنية المختصة احالة الشكوى الى اللجنة الانضباطية المختصة او الايصاء الى اللجنة العليا بغلقها .

مادة 12
تلغى المادة (2) من مادة 3 والثلاثين من القانون ويستعاض عنها بما ياتي : _
2_ يقدم الطلب المميز خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدور الحكم بحق الحاضر ومن تاريخ التبليغ به بحق النائب ومن تاريخ تبليغ القرار الى كل من الوزير والنقيب وتعتبر القضايا الانضباطية من الامور المستعجلة .

مادة 13
تلغى مادة 38 من القانون ويستعاض عنها بما ياتي: _
مادة 38 _ تخصص مع ميزانية النقابة سنويا كافية تقررها اللجنة العليا للنقابة الى نوادى ذوى المهن الطيبة في بغداد والمحافظات بالاشتراك مع النقابة الصيادلة ونقابة اطباء الاسنان بنسبة عدد الاعضاء .

مادة 14
تحذف عبارة ( في جامعة بغداد) من اخر الفقرة (2) من مادة 3 والخمسين من القانون .

مادة 15
تلغى المادة الستون من القانون ويستعاض عنها بما ياتى : _
المادة الستون _1_ للنقابة وحدها حق المنح اجازات العمل للعيادات بموجب تعليمات تصدرها .
2_ للجنة العليا ان تغلق العيادة الخاصة او المختبر لمدة تزيد على الثلاثون يوما .
3_ تقوم اللجنة العليا للنقابة بتحديد اجور الاطباء واجور الفحوص والتحليلات المريضية والمختبرية واجور الفحوص الشعاعية وغيرها كلما دعت الضرورة لذلك .

مادة 16
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2166 في 25_7_1972

الاسباب الموجبة
نظرا لتزايد عدد اعضاء نقابة الاطباء في محافظات القطر كافة الامر الذي يستوجب اعادة النظر في تنظيمات النقابة فيها ولضرورة سد النقص الذي ظهر في القانون نقابة الاطباء رقم (114) لسنة 1966 اثناء التطبيق وتنفيذا لقرار الهيئة العامة لنقابة الاطباء فقد شرح هذا القانون .