بيان رقم (29) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959

      التعليقات على بيان رقم (29) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (29) لسنة 1966 صادر وفق قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1966
تاريخ التشريع: 1966-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق الضمان تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر الرسمية وشبه الرسمية رقم 122 لسنة 1959 المعدل قررنا شمول موظفي ومستخدمي مصلحة مشروع المسيب الكبير التي انشئت بموجب قانون مصلحة مشروع المسيب الكبير رقم (121) لسنة 1965 بأحكام القانون رقم (122) لسنة 1959 الآنف الذكر وذلك عدا العمال المستخدمين باجور يومية او شهرية مقطوعة او المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي .
وزير المالية
شكري صالح زكي
نشر في الوقائع العراقية عدد 1276 في 7 – 6 – 1966 .