عنوان التشريع: قانون مجلس الدفاع الاعلى رقم (84) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-04 00:00:00
قرار رقم 465
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا الى احكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على ما عرضه وزير الدفاع قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 4_7_1972
اصدار القانون الاتي : _
مادة 1
يشكل مجلس الدفاع الاعلى على الوجه التالي:
1_ رئيس الجمهورية
2_ نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
3_ نواب رئيس الجمهورية
4_ وزير الدفاع
5_ وزير الداخلية
6_وزير الخارجية
7_ امين سر العام لمجلس قيادة الثورة .
8_ رئيس اركان الجيش.
مادة 2
تنفيذ للاهداف العليا التي يحددها مجلس قيادة الثورة يختص مجلس الدفاع الاعلى بالنظر في الامور التالية : _
1_ رسم السياسة العامة لتهئية جميع قوى الدولية ومواردها البشرية والمادية والفكرية والمعنوية واعدادها اعدادا صحيحا لتحويلها من حالتها السلمية الى حالة الحرب بالنسبة لمقتضيات الظروف والاشراف على تنفيذ هذه السياسة.
2_ اقتراح اعلان او انهاء حالة التعبئة على مجلس قيادة الثورة وفقا للاحوال المنصوص عليها في قانون التعبئة رقم 12 لسنة 1971 .
3_ الشؤون الخاصة بوسائل امن البلاد وسلامتها ووضع سياسة الدفاع عنها وتحديد الوسائل والاجراءات التي يلزم اتخاذها لحماية الامن الداخلي والمحافظة عليه .
4_ وضع الخطط والقواعد التي تكفل تحقيق وتنسيق التعاون بين القوات المسلحة والادارات والمصالح الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بادامة المجهود الحربي في السلم والحرب .
5_ رسم السياسة العامة لاعداد وتهيئة القوات المسلحة للحرب .
6_ استخدام القوات المسلحة داخل البلاد وخارجها والمصادقة على الخطط التغذية العليا لهذا الاستخدام .
7_ مشاريع الاتفاقيات الحربية والمحالفات العسكرية واتفاقيات الهدنة ومعاهدات الصلح وتقديم التوصيات حول ذلك الى مجلس قيادة الثورة .
8_ رسم السياسة العليا للدفاع المدني في البلاد .
9_ كافة القضايا الاخرى التى تعرض عليه من قبل الوزارات والتى لها مساس بأمن وسلامة البلاد .
مادة 3
1_ يجتمع مجلس الدفاع الاعلى برئاسة رئيس الجمهورية أو من ينسبه مرة واحدة في كل شهر على الاقل ويجتمع عند الحاجة بدعوة من الرئيس او بطلب من احد اعضائه وموافقة رئيس الجمهورية .
2_ يتخذ المجلس قراراته بالاكثرية وعند التعادل يرجع الجانب الذي فيه رئيس الجمهورية.
3_ تكون قرارات المجلس قطعية .
مادة 4
يعتبر المجلس في حالة انعقاد مستمرة عند قيام حالة الحرب .
مادة 5
1_ لمجلس الدفاع الاعلى تشكل لجان فرعية او اختصاصية من بين اعضائه او من ذوي الخبرة والاختصاص من خارجه لدراسة القضايا التي يعهد دراستها اليهم .
2_ يخول اللجان المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة جميع الصلاحيات اللازمة لتهيئة واعداد الدراسة المكلفة بها ويكون لها الحق في الاطلاع على جميع الوثائق والاوراق التي تتطلبها تلك الدراسة.
3_ تقدم اللجان المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة نتائج دراساتها على الشكل تقارير تتضمن توصياتها ومقترحاتها الى سكرتير مجلس الدفاع الاعلى وعلى السكرتير تقديم هذه النتائج الى المجلس في اول جلسة يعقدها .
مادة 6
لمجلس الدفاع ان يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته او خبرته على الا يكون له حق في التصويت على القرارات .
مادة 7
يؤلف مكتب سكرتارية للمجلس يرتبط برئيس مجلس الدفاع الاعلى , يشرف عليه ويديره ضابط لا تقل رتبته عن رتبة لواء يعين بمرسوم جمهوري ويعان السكرتير عدد من الضباط والموظفين من ذوي الاختصاص وفق ملاك خاص .
مادة 8
يقوم مكتب السكرتارية بالاعمال التالية : _
1_ اعداد جدول اعمال المجلس .
2_ اعداد وتهيئة التقارير والمقترحات الى المجلس .
3_ تبليغ قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها .
4_ توجيه الدعوة لانتقاد المجلس بعد استطلاع راي رئيس الجمهورية او من يخوله .
5_ القيام بالامور التحرية المتعلقة بأعمال المجلس وواجباته .
مادة 9
يلغى قانون مجلس الدفاع الوطني رقم (138) لسنة 1965 .
مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة
نشر في الوقائع العراقية عدد 2162 في 12_7_1972
الاسباب الموجبة
تنفيذا لقرار قيادة الثورة رقم 463 في 28_4_1970 .
ولفرض تثبيت اختصاصات وواجبات مجلس الدفاع الاعلى , شرع هذا القانون .