عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 83
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-07-02 00:00:00
قرار رقم 453
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناذا لاحكام الفقرة (أ) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت .
وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزارة العدل ,
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 2_7_1972 .
اصدار القانون الاتي : _
مادة 1
تلغى عبارة ((خمس عشرة سنة )) الواردة في الفقرة (2/1) من المادة الخامس والثمانين من قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965 المعدل , وتحل محلها العبارة الاتية: ((عشر سنوات ))
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره المصادف في 2/7/1972 .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية , ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة
نشر في وقائع العراقية عدد 2160 في 5_7_1972