قانون مجمع اللغة السريانية رقم (82) لسنة 1972

      التعليقات على قانون مجمع اللغة السريانية رقم (82) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مجمع اللغة السريانية رقم (82) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-25 00:00:00

قرار رقم 440
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة

استناذا الى الفقرة (1) من مادة 2 والاربعين من الدستور الموقت. وبناء على موافقة رئيس الجمهورية على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي. قرر مجلس قيادة الثورة في جلسته المنعقدة بتاريخ 25_6_ 1972 .
اصدار القانون الاتي: _

مادة 1
يؤسس في الجمهورية العراقية مجمع يسمى ( مجمع اللغة السريانية) ويعتبر هيئة مستقلة ذات شخصية حكمية واستقلال مالي واداري ويديره ديوان رئاسة ويمثله وزير التعليم العالي امام الجهات المختصة .

مادة 2
يكون مركز المجمع بغداد .

مادة 3
يستهدف المجمع .
أ_ النهوض بمهمة مرجع علمي استشاري في اللغة السريانية وفي التعليم بها في مرحلة الدراسية الابتدائية وتدريسها في المرحلة التعليم الثانوي وتدريس أدأبها في الجامعة .
ب_ احياء تراث السريانية الادبي والحضاري .
ج_ نشر السريانية الفصحى .
د_ دراسة الروابط بين اللغة السريانية واللغة العربية والقيام ببحوث تتناول منشأ تلك الروابط ومراحل تطورها في التاريخ .

مادة 4
يتوسل المجمع لتحقيق غاياته بالوسائل الاتية : _
ا_ وضع مصطلحات سريانية في العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية تبلي حاجات الدراسة ومتطلبات العلوم والفنون العصرية .
ب_ نشر الوثائق والنصوص السريانية القديمة .
ج_ الدعوة الى التأليف والترجمة في موضوعات يختارها المجمع .
د_ المساعدة في تأليف كتب الدراسة في مراحلها الابتدائية والثانوية والجامعية .
ه_ تأسيس مكتبة تجمع النصوص والمراجع السريانية .
و_ العمل على اصدار مجلة .

مادة 5
يتألف المجمع من : _
ز_ تقديم العون المالي للباحثين والمؤلفين والمترجمين .
أ_ اعضاء عاملين غير متفرعين وعددهم سبعة اعضاء .
ب_ اعضاء الشرف .

مادة 6
أ_ يشترط في العضو العامل ان يكون عراقيا لا يقل عمره عن ثلاثين سنة وله تضلع في اللغة السريانية واطلاع واسع في احدى اللغات الحية او القديمة او في فرع من فروع المعرفة .
ب_ يشترط في عضو الشرف ان يكون ممن قدم خدمات جليلة للعلم . وتتم عضويته بتشريح احد اعضاء المجمع وموافقة الاكثرية في جلسة يحضرها ثلثا الاعضاء على الاقل .

مادة 7
ينتخب العضو العامل بتزكية مكتوبة من عضوين عاملين يعرضان فيها صفاته الخلقية ومؤهلاته العلمية والادبية أو اللغوية وبموافقة اكثرية الاعضاء في انتخاب سري. ويصدر مرسوم جمهوري بتعيينه بعد انتخابه .

مادة 8
اذا شغر مكان عامل , يعلن الرئيس ذالك في اول جلسة ويقرر المجلس ملء الشغر في مدة لا تتجاوز ستة اشهر .

مادة 9
على العضو العامل ان يساهم في اعمال المجمع ولجانه. ويعد العضو مستقبلا اذا تخلف عن ست جلسات متواليات بدون عذر مشروع .

مادة 10
1_ للمجمع ديوان رئاسة يتالف من الرئيس ونائبه وعضو عامل .
ب_ ينتخب ديوان الرئاسة بالتصويت السري لمدة سنتين قابلة للتجديد في اجتماع يحضره ثلثا الاعضاء العاملين على الاقل .

المحتوى 1
مادة 11
1_ رئيس المجمع رئيس دائرة مستقلة له حق تعيين الموظفين والمستخدمين بحسب الملاك الذي يقرره المجمع والامر بالصرف وفق .
ب_ يقوم نائب الرئيس مقام الرئيس عند غيابه . القوانين المرعية .

مادة 12
يكون للمجمع سكرتير يختار من غير اعضاء المجمع بترشيح من ديوان الرئاسة ويكون مقررا لديوان الرئاسة ومسؤولا عن تدوين محاضر جلسات المجمع ومقرراته وحفظها وتبليغ دعوات اجتماعاته وتنظيم مراسلاته وشؤون ادارته .

مادة 13
على ديوان الرئاسه :
أ _ اعداد الميزانية السنوية واحالتها على المجمع لاقرارها .
ب_ تنظيم شؤون المجمع الادارية والمالية وفق نظامه الداخلي .

مادة 14
للمجمع لجان دائمة من الاعضاء العاملين او من ساهم , تخص كل منها بفرع من فروع المعرفة , وللمجمع ان يشكل لجانا موقتة من اعضائه ومن غيرهم , يعهد اليها ببعض الدراسات والمهمات التي تتعلق باختصاصاته .

مادة 15
ا_ للمجمع عطلة صيفية تبدا في اول تموز وتنتعي في نهاية ايلول .
ب_ يبدا المجلس المجمع اجتماعه الاول في النصف الاول من شهر تشرين الاول .
ج_ يجتمع مجلس المجمع مرتين في الشهر على الاقل للنظر في الشؤون العلمية وفي تقارير اللجان واعمالها .

مادة 16
تصاب مجلس المجمع يكون بحضور اكثر من نصف الاعضاء العاملين مع مراعاة ما جاء في مادة 6 من هذا القانون. وتتخذ القرارات باكثرية عدد الحاضرين , ولا تكون نافذة الا بعد مصادقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي عليها.
وتعتبر مصدقة اذا لم يعترض عليها الوزير بعد اعدادها في ديوان الوزارة بمدة خمسة عشر يوما…. اما في حالة اعتراضه , فتعاد الى المجمع لاعادة النظر بها , ومن ثم تعرض على الوزير ثانية ويكون قراره بشانها قطعيا .

مادة 17
أ_ يمنح الرئيس مخصصات سنوية مقدارها مائتان وخمسون دينارا , ويمنح العضو العامل مخصصات سنوية مقدارها مائتا دينار.
ب_ يكافأ اعضاء اللجان من غير الاعضاء العاملين مكافآت يقررها ديوان الرئاسة

مادة 18
تتكون ميزانية المجمع من منحة الحكومة السنوية ومن وارداته ووفر السنين السابقة ومن التبرعات التي يقبلها .

مادة 19
على المجمع ان يضع له نظاما داخليا في مدة لا تزيد على سنة واحدة من نفاذ هذا القانون .

مادة 20
أ_ يجب ان يستكمل المجمع ثلثي عدد الاعضاء العاملين المذكورين في الفقرة (ا) من مادة 5 خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر من نفاذ هذا القانون .
ب_ يختار وزير التعليم العالي ثلاثة اعضاء عاملين ممن تتحقق فيهم شروط العضو العامل المنصوص عليها في الفقرة (أ) من مادة 6 من هذا القانون ثم يختار هؤلاء الاعضاء عضوين اخرين ممن تتوفر فيهم الشروط المذكورة ليكتمل العدد المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويرفع ذلك الى وزير التعليم العالي لاستصدار مرسوم جمهوري بذلك .
ج_ يجتمع الاعضاء بدعوة من وزير التعليم العالي خلال اسبوعين من صدور المرسوم الجمهوري لينتخبوا ديوان الرئاسة .

مادة 21
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

نشر في وقائع العراقية عدد 2161 في 10_7_1972

الاسباب الموجبة
بناء على صدور قرار مجلس قيادة الثورة رقم (215) بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 _4_1972 القاضي بمنح الحقوق الثقافية للمواطنين الناطقين باللغة السريانية ويناء على ما ورد في القرات ( أ, ب, ج ) من مادة 1 من القرار حول التعليم باللغة السريانية في المدارس الابتدائية التي غالبية تلاميذها من الناطقين بهذه اللغة وتدريس اللغة في المدارس المتوسطة والثانوية التي غالبية تلاميذها من الناطقين بها وتدريسها في كلية الاداب بجامعة بغداد كاحدى اللغات القديمة وما ورد في الفقرات د, ه من المادة نفسها .
وبغية تمكين علماء اللغة السريانية من العمل على وضع هذا القرار موضع التنفيذ , عن طريق العمل على تطوير واغناء اللغة السريانية , على ضوء العلوم والاداب والفنون المعاصرة..
لذلك شرع هذا القانون .