قانون تصديق البروتوكول المتعلق بتعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليه في فينا في السابع من تموز سنة 1971 رقم (80) لسنة 1972

      التعليقات على قانون تصديق البروتوكول المتعلق بتعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليه في فينا في السابع من تموز سنة 1971 رقم (80) لسنة 1972 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول المتعلق بتعديل المادة 56 من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليه في فينا في السابع من تموز سنة 1971 رقم (80) لسنة 1972
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 80
سنة التشريع: 1972
تاريخ التشريع: 1972-06-19 00:00:00

مادة 1
يصدق البروتوكول المتعلق بتعديل المادة (56)من اتفاقية الطيران المدني الدولية الموقع عليه في فينا في السابع من تموز 1971 .

مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.

احمد حسن البكر
رئيس المجلس القيادة الثورة

نشر في الوقائع العراقية عدد 2157 في 28_6_1972

الاسباب الموجبة
وافقت الجمعية العامة لمنظمة الطيران المدني الدولية بدورتها الثامنة عشرة المنعقدة في فينا بتاريخ الخامس من تموز 1971 على زيادة عضوية لجنة الملاحة الجوية من أثني عشر عضوا الى الخامسة عشر عضوا وتعديل المادة (56) من اتفاقية الطيران المدني المعقودة في شيكاغو بتاريخ السابع من كانون الاول سنة 1944 على الوجه المذكور وذلك بموجب البروتوكول الموقع عليه في السابع من تموز سنة 1971 . ولما كان العراق قد صدق على الاتفاقية المذكورة بالقانون رقم (6) لسنة 1947 لذلك ولغرض تصديق البروتوكول المنوه عنه, صدر هذا القانون .