بيان مجلس الخدمة العامة بالوظائف الخاضعة للضمان

      التعليقات على بيان مجلس الخدمة العامة بالوظائف الخاضعة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان مجلس الخدمة العامة بالوظائف الخاضعة للضمان
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

استناد لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة/1960 .
يعتبر مجلس الخدمة العامة مسؤولا عن تفيد قانون الضمان المشار اليه في اعلاه, أما الوظائف الخاضعة للضمان فيه : –
1 – السكرتير
2 – المحاسب
3 – ملاحظ الاوراق
4 – كاتب الحسابات
5 – كاتب الصادرة
6 – الحارس
عبد الجليل برتو الرئيس
نشر في الوقائع العراقية عدد 480 في 7 – 2 – 1961