بيان وزارة المالية بالوظائف الخاضعة للضمان

      التعليقات على بيان وزارة المالية بالوظائف الخاضعة للضمان مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة المالية بالوظائف الخاضعة للضمان
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

عملا باحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة 1960 تقرر اخضاع الوظائف المبينة عناوينها ادناه للضمان بالمبالغ المؤشرة ازائها على ان تتوفر في هذه الوظائف شروط المادة الاولى من القانون المذكور من حيث الواجبات المناطة بشاغليها وتشمل هذه العناوين المعاونين والمساعدين والرؤساء .
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
اولا – الوظائف العامة
أ – الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /1000 دينار
1 – امين صندوق
2 – خازن طوابع المسؤول عن حفظها وبيعها
3 – رئيس لجنة توزيع وتسلم واعضائها
4 – عضو لجنة ادارة مزارع وبساتين رحال العهد البائد .
ب – الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /500 دينار
1 – محاسب
2 – آمر
3 – ضابط
4 – جابي
5 – مفوض رواتب
ج – الوئاف الخاضعة للمان بمبلغ – / 400 دينار
1 – مدير
2 – سكرتير مالي
3 – رئيس ملاحظين
4 – ملاحظ
5 – مدقق
6 – مامور
7 – مراقب
8 – مخمن
9 – مفتش
10 – امين مكتبة
11 – امين متحف
12 – مترجم
13 – مفرر
14 – مرشد
15 – اخصائي
16 – خبير
17 – مهندس
18 – مساح
19 – رسام
20 – طيار
21 – مسجل خرائط
22 – حامل سلاسل
23 – سائق سيارة
24 – باحثة اجتماعية
25 – ملحق اول او ثاني
26 – جيولوجي
27 – امين حسابات
28 – امين الاموال المنقولة او غير المنقولة
29 – سفير
30 – وزير مفوض
31 – قائم بالاعمال
32 – سكرتير اول او ثاني او ثالث
33 – قنصل
د – الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /300 دينار
1 – فاحص تذاكر
2 – بائع تذاكر
3 – جامع بطاقات
4 – عداد
5 – مرقم اثار
5 – طبيب
8 – صيدلي
9 – موظف صحي
10 – مصمد
11 – بكتريولوجي
12 – اخت مسؤولة
13 – ممرضة
14 – مختبر
15 – مساعد مختبر
16 – مسجل سفن
17 – محافظ
18 – مركب اسنان
19 – مساعد وحدة علاجية
20 – محضر فني
21 – رقيب فني
22 – وزان
23 – رئيس واعضاء قسم وفرع ولجنة وشعبة وبلدية ومعمل ومنطقة
24 – رئيس خدم ومشرب وغرف
25 – كيماوي
26 – بايولوجي
27 – مجبر فني
28 – زائرة صحية
29 – مثقف صحي
30 – معالج طبيعي
31 – فاحص بصر
32 – منبىء جوي
33 – راصد جوي
34 – قابلة
35 – كاتب
هـ الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /150 دينار
1- مرتب مطبعة
2- آلي
3- مصلح
4- مصور
5- محلل
6- مشرح
7- طباخ
8- قارىء مقاييس
9- مكلف بادوات
10- حارس
11- نجار
12- براد
13- نقاش
14- كهرابائي
15- بناء
16- طباع
17- ملقح
و – الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /100 دينار
1 – ساعي
2 – موزع
3 – مراسل
4 – فراش
5 – معين
6 – رزام
7 – فلاح
8 – ذراع
9 – حمال
10 – كراخ
11 – بواب
12 – معقم
13 – غسالة
14 – حفار
15 – خياط
16 – حلاق
17 – سائق ماكنة او زورق
18 – سائس
19 – مباشر
20 – مبلغ
ز – الوظائف الخاضعة للضمان بمبلغ – /50 دينار
1 – مامور محطة وجابي مصلحة نقل الركاب
2 – ناقل بريد
3 – حازم بريد
4 – مامور خط برق
5 – سجان
6 – عامل
ثانيا – الوظائف الخاصة وزارة العدل
1 – مدير اموال القاصرين – /800 دينار
2 – كاتب عدل – /1000 دينار
3 – كاتب اول – /1000 دينار
4 – كاتب اول اضافي – /1000 دينار
5 – مامور تنفيذ – /1000 دينار
6 – مامور تنفيذ اضافي – /1000 دينار
مصلحة نقل الركاب العامة
1 – مدير الحسابات – /800 دينار
2 – ملاحظ بطاقات – /800 دينار
3 – مامور استلام – /800 دينار
مديرية البريد والبرق العامة
1 – محاسبو الدوائر المركزية
والتلفونات ومعاونيهم – /1000 دينار
2 – ملاحظ شعبة الطوابع – /800 دينار
3 – رقيب – /100 دينار
4 – كاتب – /100 دينار
5 – مسجل وفاحص ندءات – /200 دينار
مديرية المحاسبات العامة
1 – مدراء الخزائن – /1000 دينار
2 – رئيس ملاحظي مخزن
الطوابع المركزي – /1000دينار
3 – مراقب مخزن الطوابع
المركزي – /1000 دينار
4 – ملاحظ بيع الطوابع في
الخزينة المركزية – /1000 دينار
5 – ملاحظ خزينة – /500 دينار
6 – كاتب صكوك في الخزينة – /500 دينار
7 – رزام في مخزن الطوابع
المركزية – /300 دينار
8 – حارس – /300 دينار
وزارة المعارف
1 – مدير مركز وسائل الايضاح – /500 دينار
2 – مدير معمل انتاجي – /500 دينار
3 – مدير المعامل في المدارس الصناعية – /500 دينار
4 – رئيس قسم في العملات الانتاجي
والمدارس الصناعية – /400 دينار
5 – رئيس قسم فني مركز وسائل
الايضاح – /400 دينار
6 – رئيس مركز تربية اساسية – /300 دينرا
7 – مدير او مديرة في دور
المعلمين والمعلمات – /150 دينار
8 – معاون او معونة في دور
المعلمين والمعلمات – /100 دينار
9 – المعلمون المشرفون على الاعمال
الزراعية والصناعات الخفيفة في
مراكز التربية – /100 دينار
10 – مدير او مديرة مدرسة ابتدائية – /100 دينار
11 – مدرس او مدرسة مسؤول
عن مختبر او عمل انتاجي – /50 دينار
12 – مدير او مديرة مدرسة
اولية او روضة – /50 دينار
13 – معاون مدير او معاونة مديرة
مدرسة ابتدائية – /50 دينار
الامانة العامة لمراقبة وادارة اموال اليهود المسقطة عنهم الجنسية العراقية
1 – رئيس لجنة جرد او بيع – /1000 دينار
2 – عضو لجنة جرد او بيع – /1000 دينار
3 – امين تفتيش – /400 دينار
مديرية السكك الحديدة العامة
1 – ملاحظ بضائع – /800 دينار
2 – كاتب اول او كاتب تذاكر او رزم – /1000 دينار
3 – كاتب بضائع – /500 دينار
رئاسة الهيئة العامة لشؤون النفط
1 – رئيس كتاب ومساعده – /1000 دينار
2 – مامور مخزن – /1000 دينار
3 – ملاحظ مطعم او كاتب حسابات
او مخزن – /500 دينار
4 – بواب – /300 دينار
وزارة الدفاع
1 – ضابط آلي – /300 دينار
2 – ضابط ومعاون ضابط استلام – /500 دينار
3 – ضابط اخراجات – /500 دينار
4 – شابط صرافيات – /500 دينار
5 – ضابط ومعاون ضابط مجموعة – /500 دينار
6 – ضابط مجموعة في مستود المواد
المعادة – /500 دينار
7 – ضابط ومعاون ضابط معمل – /300 دينار
8 – ضابط رواتب – /300 دينار
9 – ضابط اعاشة – /500 دينار
10 – ضابط فني بحوزته آلات انشائية – /300 دنيار
11 – ضابط اشغال موقع لديه مواد
انشائية – /500 دينار
12 – شابط مساح – /300 دينار
13 – ضابط تجنيد – /300 دينار
14 – ضابط مطبعة – /500 دينار
15 – ضابط مستودع او مخزن – /500 دينار
16 – آمر ومعاون آمر مستودع – /500 دينار
17 – آمر معمل او مفرزة تسليح – /300 دينار
18 – آمر ومعاون آمر مخازن عتاد – /500 دينار
19 – آمر او ضابط مدخر – /500 دينار
20 – أمر فصيل مدخرات – /500 دينار
21 – آمر كدس – /300 دينار
22 – آمر فصيل اداري – /500 دينار
23 – آمر حضيرة مدخرات المعمل – /500 دينار
24 – معاون مدير اشغال – /500 دينار
25 – مهندس – /500 دينار
26 – مساح – /300 دينار
27 – ممرضة – /100 دينار
28 – موظف او مضمد صحي – /100 دينار
29 – نائب ضابط اعاشة ورواتب – /300 دينار
30 – نائب ضابط فني – /300 دينار
31 – رئيس قسم بحوزته آلات – /200 دينار
32 – رئيس ملاحظين – /500 دينار
33 – مدير شعبة او قسم – /500 دينار
نشر في الوقائع العراقية عدد 479 في 5 – 5 – 1961