عنوان التشريع: بيان مديرية الزراعة العامة بالوظائف الخاضعة للضمان
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استناد لاحكام الفقرة (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم 104 لسنة/1960 .تكون الدوائر التالية مسؤولة عن تنفيذ احكام القانون المذكور اعلاه .
1 – مديرية الزراعة العامة
2 – قسم الارشاد الزراعي
3 – قسم وقاية المزروعات
4 – قسم المزارع
5 – قسم الاقتصاد الزراعي
6 – شعبة المشاتل التكثيرية
7 – رئاسة زراعة لواء بغداد
8 – رئاسة زراعة لواء الموصل
9 – رئاسة زراعة لواء البصرة
توفيق المفتي
و .مدير الزراعة العام
نشر في الوقائع العراقية عدد 480 في 7 – 2 – 1961