عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (15) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 15
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا اصدار التعليمات الاتية بشان الاموال المنولة خطا بالقطار بواسطة مصلحة سكك حديد الجمهورية العراقية التي تطلب اعادتها الى جهتها النهائية المقصودة :
مادة 1
على مصلحة سكك حدد الجمهورية العراقية تقديم طلب خلال المدة المنصوص عليها في المادة (8) من قانون الكمارك الى السلطة الكمركية المختصة معززا بالبيانات والمستندات من المحطات المصدرة للاموال، تبين فيها بان هذه الاموال وردت الى العراق خطا وتروم اعادة شحنها الى الجهة المقصودة .
مادة 2
يسمح باعادة شحن هذه الاموال بعد التاكد من صحة البيانات والمستندات المختصة فاذا كانت الاموال المنقولة بشاحنة خاصة فيتم اعادة تسفير الشاحنة الى خارج العراق تحت الاشراف الكمركي بعد التاكد من سلامة الاختام الاجنبية والعراقية . اما اذا كانت قد وردت بصورة منفردة وتم تفريغها في المستودعات الكمركية او وردت بشاحنات مكشوفة فيجب التاكد من اوصافها طبقا للمانفيستات والبيانات الاخرى الواردة بموجبها ويتم ختمها واعادة شحنها بموجب قائمة الشحن الدولية (CIM) تحت الاشراف الكمركي وبموجب مانفيست الاصدار الخاص بها .
مادة 3
تقدم المصلحة الى السلطة الكمركية المختصة تعهدا خطيا تتعهد فيه باعادة شحن الاموال المنقولة خطا الى مقصدها بموجب قائمة الشحن الدولية (CIM) وتعيدها مظهرة من قبل الموظف الكمركي في اخر مركز كمركي على الحدود العراقية تاييدا بخروج الاموال وبموجب مانفيست الاصدار وذلك في غضون شهر واحد من تاريخ اعادة الشحن لتاشير مانفيست الادخال والسجل المختص بموجبها وابطال التعهد الخاص بها .
مادة 4
يمسك لهذا الغرض في شعبة المانفيست لدى مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة المقدم لها الطلب سجل يتضمن تفاصيل الاموال المشحونة خطا والمراد اعادتها ورقم وتاريخ المانفيست الواردة بموجبه وكذلك المستندات التي تؤيد ورودها خطا وتوقع هذه المستندات من قبل الموظف ومعاون مدير الكمرك والمكوس المختص كما يؤشر في السجل رقم وتاريخ التعهد الماخوذ وكذلك المستندات المظهرة التي تؤيد اعادة شحن البضاعة الى العراق .
مادة 5
في حالة عدم المطالبة باعادة الاموال الواردة خطا من قبل ادارات السكك الحديدية الاجنبية فتطبق بشانها احكام المادة (81) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل .
مادة 6
تتحمل الخطوط التي ارسلت الاموال خطا كافة النفقات والاجور المترتبة على البضائع المعادة .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2079 في 23 – 12 – 1971