عنوان التشريع: تعليمات مكسية (السيكاير) رقم (1) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادة الثالثة عشرة من قانون مكس السيكاير رقم (240) لسنة 1970 اصدرنا التعليمات التالية :
مادة 1
لا يسمح باخراج السيكاير والسيكار من المعامل بقصد بيعها للاستهلاك المحلي (بما فيها كميات السيكاير والسيكار التي توزع بالمجان الى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية) ما لم يتم ادخالها في سجلات الانتاج لغرض احتساب رسم المكس المفروض عليها في المادة الاولى من القانون المذكور .
مادة 2
على ادارة معامل انتاج السيكاير والسيكار تخصيص مخزن خاص في معاملها لخزن الكميات المنتجة يوميا يكون تحت اشراف السلطة المكسية وتمسك سجلات بكميات وانواع السيكاير المنتجة داخل علب او مغلفات المعدة للاستهلاك المحلي وتزود السلطة المكسية المشرفة بنسخ من مستندات استلام الانتاج الداخل الى المخزن المذكور يوميا لتدوينها في السجلات .
مادة 3
يتم احتساب المكس على كميات السيكاير والسيكار المخرجة من مخزن الانتاج بموجب مستندات الاصدار يوميا والتي تؤيد من قبل السلطة المسكية المشرفة التي تحتفظ بنسخة من هذه المستندات لديها لتدوينها في السجلات المختصة ولمقاصد التدقيق .
مادة 4
على شركات الدخان المنتجة للسيكاير والسيكار ان تسدد الى السلطة المكسية المختصة خلال الاسبوع الاول من كل شهر المكس المترتب على كميات السيكاير والسيكار الصادرة من مخزن الانتاج بموجب جداول الحسابات المقدمة من قبلها مؤيدا من قبل السلطة المكسية المشرفة على مخازن الانتاج .
مادة 5
تعاد كافة لفافات السيكاير (البندرول) من قبل شركات الدخان والتي لم تلصق على علب السيكاير او المغلفات الى السلطة المكسية المختصة على ان ينزل المكس وضريبة الدفاع الوطني ورسم واردات البلديات التي سبق ان دفعت بموجب اللفافات المعادة من الجداول الشهرية المشار اليها في المادة الرابعة اعلاه .
مادة 6
يحق للسلطة المكسية المختصة القيام باجراء التدقيق على سجلات مخازن انتاج السيكاير والسيكار واصدارها للتاكد من صحتها وصحة الرسوم المسددة اليها بموجبها .
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1971 في 7 – 3 – 1971