تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (14) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 14
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (7) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
منح مدير الكمارك والمكوس العام او من يخوله صلاحية اعفاء مواد الدعاية والضيافة والحفلات وبعض المواد المستوردة لتجميل اجنحة الدول المشاركة في المعارض الدولية التي تقام في العراق من الرسوم الكمركية المترتبة عليها على الا تزيد الرسوم المعفاة عن (300) ثلثمائة دينار لكل دولة وان تؤيد مصلحة المعارض والاسواق التجارية العامة طلبات الاعفاء من الرسوم المذكورة .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2062 في 2 – 11 – 1971