عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (13) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تحذف عبارة (بالنسبة لسيارات ابناء الخليج العربي فقط) الواردة في الفقرة (ب) من المادة ثانية من القسم الاول (احكام خاصة بالسيارات – السياحة الدولية) من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 960 المعدلة وتحل محلها عبارة (بالنسبة للسيارات الداخلة للعراق من بلدان الخليج العربي او المارة به في طريقها الى بلدان الخليج العربي) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2062 في 2 – 11 – 1971