تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (12) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تلغى الفقرة (ب) من المادة (ثانيا) من القسم الاول (احكام خاصة بالسيارات – السياحة الدولية) من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ما يلي :
ب – تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة من نادي الخليج للسيارات والسياحة في الكويت بالنسبة لسيارات ابناء الخليج العربي فقط بعد تقديمه كفالة مصرفية من قبل احـد المصارف العراقيـة بمبلـغ ( – /16000) دينار (ستة عشر الف دينار) قابلة للزيادة بعد مضي سنة واحدة من قيامه بعمله وفقا لعدد السيارات الداخلة الى العراق وذلك لضمان دفع رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى المترتبة على السيارات التي تحمل مثل هذه الدفاتر في تاريخ دخولها الى العراق اذا لم تخرج عند انتهاء المدة المسموح بها وعلى ان تقوم الدوائر الكمركية باجراء المعاملات الخاصة بدخول هذه السيارات .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2050 في 30 – 9 – 1971