عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (10) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تضاف الى قيمة البضاعة اجور التامين وفقا للنسب المبينة في وثيقة التامين التي ينبغي على المستورد او المصدر تقديمها ضمن المستندات المطلوبة بموجب المادة (29) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل وذلك عند تقديم تصريحة الادخال او الاصدار الكمركية لترسيم البضائع المستوردة عن طريق فتح الاعتماد او السحب المستندي بواسطة المصارف المجازة .
مادة 2
اذا عجز المستورد او المصدر عن تقديم وثيقة التامين او تعذر عليه ذلك فتحتسب اجور التامين وفقا لاجور التامين المستوفاة عن الارساليات المشابهة والمماثلة على ان لا تتجاوز نسبتها 1 .25٪ من قيمة البضائع المستوردة او المصدرة .
مادة 3
على المصارف المجازة تثبيت اجور التامين على المستندات الخاصة بالبضائع المستوردة عند فتح الاعتماد .
مادة 4
على شركات التامين تزويد المستوردين بنسخة اضافية من وثيقة التامين لتقديمها الى السلطات الكمركية عند الطلب .
مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2030 في 11 – 8 – 1971