عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (9) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (8) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
مادة 1
تلغى عبارة (العشرة دنانير) الواردة في الفقرة (8) من المادة 9 من التعليمات الكمركية رقم (2) لسنة 1955 المعدلة ويحل محلها عبارة (الثلاثين دينارا) .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 2026 في 29 – 7 – 1971