تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (8) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم / 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تحذف عبارة (شريطة تقديمه كفالة مصرفية من احد المصارف العراقية ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (ثانيا) من القسم الاول (احكام خاصة بالسيارات – السياحة الدولية ) من التعليمات الكمركية رقـم (2) لسنة 1960 المعدلة ويحل محلها ( شريطة تقديمه كفالة نقدية بمبلغ (250) مائتين وخمسين الف دينار تودع لدى احد المصارف العراقية ) .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2024 في 24 – 7 – 1971