تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (6) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
تعتبر المادة (ثانيا) من القسم الاول (احكام خاصة بالسيارات – السياحة الدولية) من التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1960 المعدلة فقرة (ا) ويضاف اليها ما يلي ويعتبر فقرة (ب) لها :
ب – تقبل دفاتر مرور السيارات الصادرة من نادي الخليج للسيارات والسياحة من الكويت شريطة تقديمه كفالة مصرفية من احد المصارف العراقية لضمان دفع رسم الوارد الكمركي والعوائد والرسوم الاخرى المترتبة على السيارات التي تحمل مثل هذه الدفاتر في تاريخ دخولها الى العراق اذا لم تخرج عند انتهاء المدة المسموح بها وفق الشروط التي تحددها وزارة المالية بهذا الشان .
شريطة تقديمه كفالة مصرفية من احد المصارف العراقية