بيان بتعيين محام او مستشار قانوني للشركة التجارية

      التعليقات على بيان بتعيين محام او مستشار قانوني للشركة التجارية مغلقة

عنوان التشريع: بيان بتعيين محام او مستشار قانوني للشركة التجارية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00

تقضي الفقرة الاولى من المادة 24 من قانون المحاماة رقم 84 لسنة 1960 بأنه على كل شركة تجارية يزيد رأسمالها على عشرين الف دينار او ما يعادلها ان تعين لها محاميا او مستشارا قانونيا من المحامين وتطبيقا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة المذكورة فاننا نسترعي انتباه كافة الشركات التجارية العاملة في الجمهورية العراقية(بما فيها فروع الشركات الاجنبية) والتي يزيد رأسمالها على الحد المذكور الى وجوب تنفيذ ذلك فورا ونشير بهذه المناسبة الى نص الفقرة الثالثة من المادة المذكورة .
مسجل الشركات
الدكتور مصطفى رجب مصطفى
نشر في الوقائع العراقية رقم 477 في 1/2/1961