عنوان التشريع: بيان وفق بيان عرض سندات خزينة رقم 1 لسنة 1961
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين السادسة والسابعة من بيان رقم (1) لسنة 1961 الصادر من وزير المالية تاريخ 4/1/1961 نعلن بهذا : –
1- ان معدل اسعار العروض التي قبلت بموجبها حوالات خزينة الجمهورية العراقية المعروضة للبيع بموجب البيان المذكور اعلاه هو 150/99 دينار لكل مئة دينار من القيمة الاسمية .
2- ان حولات خزينة الجمهورية العراقية الخاصة بالعروض المقبولة بموجب البيان المذكور قابلة للقطع او اعدة القطع لدى البنك المركزي العراقي بغداد وذلك بنسبة فائدة 2/31 (ثلاثة ونصف بالمئة) سنويا
المحافظ عبد اللطيف الشواف
نشر في الوقائع العراقية رقم 472 في 21/1/1961 .