عنوان التشريع: بيان مديرية الملاحة العامة بتنفيذ قانون ضمان الموظفين
التصنيف: بيان
النص
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة رقم (1) من المادة الثالثة من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة 1960
تعتبر الوظائف التابعة لهذه المديرية المدرجة عناوينها ادناه خاضعة لاحكام القانون اللآنف الذكر .
1- معاون مدير الملاحة العام
2- المحاسب
3- امين الصندوق
4- الملاحظ
5- مسجل السفن
6- كاتب الصادرة
7- كاتب ممثلية مديرية الملاحة العامة ببغداد
ع . مدير الملاحة العام
نشر في الوقائع العراقية رقم 477 في 1/2/1961