تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (5) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (5) من المادة (21) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :

مادة 1
يضاف ما يلي الى التعليمات الكمركية رقم 12 لسنة 1970 ويعتبر مادة (2) لها .
2 – لمدير الكمارك والمكوس العام اعفاء المواد والادوات الدعائية التي ترسلها شركات الطيران العربية الى مكاتب مبيعاتها العاملة في العراق من الرسوم الكمركية المترتبة عليها على اساس المقابلة بالمثل وبتاييد من مصلحة الخطوط الجوية العراقية وفق الشروط المبينة في المادة (1) من هذه التعليمات .

مادة 2
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2012 في 19 – 6 – 1971