تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (3) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب المادة (20) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل اصدرنا التعليمات التالية لتنظيم معاملات ادخال المركبات المستوردة (بصورة مؤقتة) بقصد الاعلان عنها او لعرضها على الجمهور والمشار اليها في الفقرة (4) من المادة المذكورة .

مادة 1
تعفى من رسم الوارد والصادر الكمركي المركبات المستوردة بصورة مؤقتة بقصد الاعلان عنها او لعرضها على الجمهور مع مراعاة الشروط التالية :
ا – تقديم طلب بذلك الى مديرية كمرك ومكوس المنطقة المختصة من قبل صاحب العلاقة .
ب – تنظيم تصريحة ادخال ( بالاستيراد المؤقت) يدرج فيها المواصفات الخاصة بالمركبة مع مراعاة احكام المادة (29) من قانون الكمارك .
جـ – 1 – تقديم تعهد الى مدير كمرك ومكوس المنطقة المختصة معززا بتامينات نقدية او كفالة مصرفية بمبلغ يساوي ضعف رسم الوارد الكمركي المترتب على المركبة .
2 – يكتفى بتعهد خطي عوضا عن التامينات النقدية او الكفالة المصرفية المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه اذا كانت المركبة تعود الى احدى المؤسسات الرسمية او شبه الرسمية او الهيئات الدبلوماسية العاملة في العراق .

مادة 2
ينبغي اعادة تصدير المركبة خلال مدة ستة اشهر من تاريخ استيرادها ويجوز للمدير العام للكمارك والمكوس في احوال خاصة ولاسباب قهرية تمديد المدة المذكورة لمدة ستة اشهر اخرى .

مادة 3
لا يجوز ان تستعمل المركبة الا لغرض الاعلان عنها او عرضها على الجمهور .

مادة 4
ا – تجرى التعقيبات القانونية بحق صاحب العلاقة وفقا لاحكام المادة 144 (ا) 1 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل، في حالة عدم تصدير المركبة خلال المدة المسموح بها .
ب – في حالة عدم تقديم صاحب العلاقة ما يثبت اعادة تصدير المركبة يستوفى الرسم الكمركي والرسوم الاخرى المترتبة عليها بالاضافة الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفقا لاحكام المادة 144 (ا) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 931 المعدل .

مادة 5
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
نشر في الوقائع العراقية عدد 1986 في 11 – 4 – 1971