تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1971

      التعليقات على تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1971 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات كمركية رقم (2) لسنة 1971
التصنيف: تعليمات

النص
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب) من المادة (42) من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :
اولا – يضاف ما يلي الى قائمة المواد المشمولة باسترداد الرسم الكمركي الملحقة بالتعليمات الكمركية رقـم 10 لسنة 1970 ويعتبر تسلسلها 37 :
التسلسل المادة المصدرة المواد المستوردة الداخلة في انتاج المادة المصدرة والمشمولة باسترداد
الرسم الكمركي
37 – دوندرمة فانيلا – اقداح – عودة – ملاعق – ورق التغليف – سكر .
ثانيا – تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1978 في 28 – 3 – 1971