عنوان التشريع: تعليمات رقم (38) لسنة 1971 صادرة من المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 38
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 اصدر المجلس التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف عبارة ” المعاملات الحقوقية ” الواردة في مقدمة المادة التاسعة من التعليمات رقـم (31) لسنة 1971 الخاصة بالتنظيم الداخلي لوزارة الزراعة .
مادة 2
يصحح التاريخ الوارد في المادة الخامسة والعشرين من التعليمات المذكورة الى 1968 بدلا من 1958 .
مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ اصدارها .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2070 في 24 – 11 – 1971