عنوان التشريع: تعليمات رقم (35) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 35
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تضاف عبارة ( باعتبارها ممثلة للمديرية ) الى اخر الفقرة الاولى من المادة الثالثة من التعليمات رقم (6) لسنة 1970 .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2056 في 14 – 10 – 1971