عنوان التشريع: تعليمات رقم (34) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بتعديل التعليمات رقم 1 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية تعديلا للتعليمات رقم (1) لسنة 1970 .
مادة 1
تحذف الفقرات (1 و3 و4 و5 ) من المادة الخامسة من التعليمات رقم (1) لسنة 1970 ويحل محلها ما ياتي :
1 – مكتب شؤون الاقتصاد الزراعي : يتولى القيام بالدراسات الاقتصادية والبحوث العلمية لمختلف جوانب القطاع الزراعي العلمية لمختلف جوانب القطاع الزراعي ونشاطاته بالتعاون مع الجهات المختصة كما يتولى تقييم المشاريع القائمة والمقترح ادخالها ضمن خطة التنمية الزراعية والعمل على ايجاد التنسيق والترابط بينها .
2 – مكتب شؤون الاصلاح والتعاون الزراعي : يتولى دراسة القضايا التي تتعلق بالاصلاح الزراعي وابداء التوصيات بشانها ومتابعة تنفيذها والاشراف على النشاطات الخاصة بالاصلاح الزراعي وتطبيقات القانون والتعليمات . كما يتولى الاشراف على الحركة التعاونية الزراعية واعداد خطط تطويرها وتوسيع نطاق شمولها ومراقبة تنفيذها والاسهام في وضع خطط التسليف والتسويق الزراعي والاشراف على تنفيذها .
4 – مكتب الشؤون الزراعية : يتولى دراسة القضايا التي تتعلق بالثروة الزراعية والحيوانية وتطويرها وابداء التوصيات بشانها واعداد الدراسات والخطط في مجالات استصلاح الاراضي والصحة الحيوانية والوقاية الزراعية والارشاد الزراعي ورفع مستوى الانتاج وتحسين ظروف الاستثمار والاستغلال الزراعي .
5 – مكتب شؤون المكننة الزراعية : يتولى دراسة القضايا التي تتعلق بالمكننة الزراعية وابداء التوصيات بشانها والاسهام في اعداد الدراسات والخطط بهذا الصدد ومتابعة تنفيذها والاشراف على سير عملية المكننة الزراعية وتقديم التوصيات والمقترحات للاستفادة الكاملة من المكائن الموجودة وضمان تشغيلها بكل طاقاتها .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2053 في 10 – 10 – 1971