تعليمات رقم (33) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (33) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (33) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 33
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-06-06 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 وتنفيذا لقرار المجلس المرقم (2) المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 6 – 6 – 1971 بشان تحويل مديريات الاصلاح الزراعي في المحافظات التي تنتهي فيها اعمال الاستيلاء والتوزيع الرئيسية الى مديريات تعاون زراعي، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
تحل مديريات التعاون الزراعي في المحافظات محل مديريات الاصلاح الزراعي (الملغاة) او التي يتقرر الغاؤها، في كافة حقوقها وواجباتها والتزاماتها اعتبارا من تاريخ الالغاء .

مادة 2
تخول مديريات التعاون الزراعي كافة صلاحيات مديريات الاصلاح الزراعي (الملغاة) الممنوحة لها استنادا لاحكام قانون الاصلاح الزراعي او قانون المجلس الزراعي الاعلى والتعليمات الصادرة بموجبهما .

مادة 3
تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2056 في 14 – 10 – 1971