عنوان التشريع: تعليمات رقم (32) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 32
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (3) من المادة الثالثة من قانون المجلس الزراعي الاعلى رقم 116 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تحذف المادة (11) من التعليمات رقم (1) لسنة 1970 ويعدل تسلسل باقي المواد وفق ذلك .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2056 في 14 – 10 – 1971