عنوان التشريع: تعليمات رقم (29) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تعديل التعليمات رقم 8 لسنة 1970
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 29
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
تلغى المادة التاسعة من التعليمات رقم 8 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى ويحل محلها ما يلي :
” المادة التاسعة :
ا – لا تستوفى اية رسوم عن النظر في الطلبات او الاعتراضات المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعلاقة الزراعية .
ب – تدفع اجور الخبراء ووسائط النقل من قبل مقدم الطلب او الاعتراض ابتداء ويتحملها الطرف الذي يصدر القرار ضده بعد اكتسابه الدرجة النهائية .
جـ – ترسل قرارات لجان الفصل غير المعترض عليها وقرارات لجان الاعتراض المتعلقة بانهاء العلاقة الزراعية مع كافة الاوراق الخاصة بها الى دائرة المشاور الحقوقي بوزارة الاصلاح الزراعي لعرضها على وزير الاصلاح الزراعي للنظر فيها وفق صلاحيته المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثالثة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي وللوزير تصحيح الاخطاء المادية والقانونية الحاصلة في قراراته المتخذة بهذا الخصوص .
د – تنفذ قرارات اللجان المكتسبة الدرجة النهائية بالطرق الادارية من قبل رئيس الوحدة الادارية في المنطقة . وله في سبيل ذلك صلاحيات رئيس التنفيذ المعينة بقانون التنفيذ ” .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2030 في 11 – 8 – 1971