تعليمات رقم (28) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تثيت حقوق المغارسين

      التعليقات على تعليمات رقم (28) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تثيت حقوق المغارسين مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (28) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن تثيت حقوق المغارسين
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 28
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام الفقرة التاسعة من المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
1 – تقوم لجان الاراضي والاستيلاء العامة بموجب التعليمات رقم 3 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى بالنظر في طلبات تثبيت حقوق المغارسين الفعلييـن وفقـا لاحكـام الفقـرة (ا – 1) من المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي والمغارسين غير الفعليين وفقا لاحكام عقد المغارسة وذلك في الاراضي المنتهية تسويتها .
2 – تقوم لجان الاراضي والاستيلاء، في المناطق التي لم تنته تسويتها، بالتحقيق في ادعاءات المغارسين الفعليين وغير الفعليين اثناء قيامها بعملها وفق احكام الفصل الثالث من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 المعدلة .

مادة 2
1 – للمغارسين الفعليين وغير الفعليين في الاراضي المملوكة والمفوضة بالطابو والممنوحة باللزمة والموقوفة والاراضي الاميرية الصرفة والمملوكة للدولة تقديم طلبات تثبيت حقوق مغارساتهم الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات، قابلة للتمديد ببيان يصدره وزير الاصلاح الزراعي . على ان يتضمن اسم المغارس الكامل وعنوانه واسم صاحب البستان ورقم القطعة والمقاطعة وشهرتها ( او تعيينها تعيينا نافيا للجهالة) .
2 – على مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة تسجيل الطلب وتزويد مقدمه بوصل يوضح تاريخ تقديمه، واحالة الطلب الى لجنة الاراضي والاستيلاء المختصة .
3 – يعتبر مغارسا فعليا من يقوم بتنفيذ عقد المغارسة بنفسه ( او بواسطة غيره اذا تعذر عليه تنفيذ العقد بنفسه بسبب خارج عن ارادته) ويكون قد اكتسب حق المغارسة عن طريق العقد او الوصية او الميراث او عن اي طريق قانوني اخر .

مادة 3
تباشر لجان الاراضي والاستيلاء بتثبيت حقوق المغارسين في الاراضي المنتهية تسويتها وفق ما يلي :
1 – تطلب من الجهات المختصة خرائط وصور قيود القطعة موضوع الادعاء .
2 – تبلغ ذوي العلاقة بورقة التبليغ وفق الاصول، واذا تعذر ذلك فيجرى تبليغهم بواسطة الاذاعة او صحيفة محلية او كليهما .
3 – في اليوم المعين، تجري اللجنة الكشف الموقعي على الارض المغروسة وتنظم محضرا مفصلا يتضمن رقم القطعة والمقاطعة وشهرتها واوصافها وطريقة ريها وحقوقها العينية والمجردة ومساحتها العمومية وعائديتها واسم المدعي بحقوق المغارسة فيها . كما تبين القطعة المغروسة بالاشجار وموقعها من القطعة – ان كانت المغروسات في جزء منها – ومعدل عدد الاشجار في الدونم الواحد من الارض المغروسة وانواعها والمثمر وغير المثمر منها ومعدل اعمارها .
وتحقق اللجنة في عقد المغارسة ووسيلة اثباته وتاريخه ومدته وما تم تنفيذه منها وتعين المغارس القائم بالعناية بالمغروسات وعلاقته بالمغارس المتعاقد مع صاحب الارض – اذا كان قد تلقى منه هذا الحق – وهل هو مغارس فعلي ام غير فعلي . وعلى اللجنة ان تدون في محاضرها اقوال اطراف العلاقة وما لديهم من مستملكات ودفوع وتستمع الى شهادات شهودهم وغير ذلك مما ترى ضرورة لتثبيته وايضاحه . وتكلف عضو اللجنة المساح باعداد مرتسم للمساحة المغروسة – ان كانت في جزء من القطعة . وللجنة الاستعانة باراء الخبراء عند اللزوم على ان تدون اقوالهم . ثم يوقع المحضر من قبل رئيس واعضاء اللجنة والحاضرين من ذوي العلاقة والخبراء والشهود . كما يوقع المرتسم من قبل رئيس اللجنة والعضو المساح ومن شارك في قياس المرتسم وتدقيقه .

مادة 4
1 – على المغارس ان يتم غرس الارض وفق شروط العقد خلال السنوات الخمس الاولى من ابتداء عقد المغارسة او من تاريخ استلامه الارض خالية من الشواغل الا اذا نص في العقد على مدة تزيد على ذلك .
2 – اذا توفي المغارس الفعلي قبل تثبيت حقوقه وترك ورثة استمر بعضهم على العناية بالمغروسات وتنفيذ شروط العقد دون البعض الاخر فيسجل الفرق بين ما يستحقه مورثهم بموجب العقد وما يستحقه كمغارس فعلي بموجب القانون باسماء المغارسين المستمرين منهم على العناية بالمغروسات بالتساوي فيما بينهم .

مادة 5
اذا كانت حصة المغارس الفعلي في الارض والشجر اقل من النصف وقد تمت قسمتها وسجلت في دائرة الطابو وفق شروط العقد قبل نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 وانفرد كل من المغارس وصاحب الارض بقطعة مستقلة، فلا يحق للمغارس المطالبة بتعديل حصته وفق احكام الفقرة (ا – 1) من المادة الرابعة عشرة من القانون المذكور .

مادة 6
اذا وجدت اللجنة اثناء قيامها بالنظر في تثبيت حقوق المغارسة ان مدة المغارسة قد انتهت ولكن المغارس قد اخل، خلال المدة المذكورة، بالتزام جوهري رئيسي يقضي به القانون او عقد المغارسة، فان كان اخلاله بعذر قانوني صحيح، اكملت له مدة المغارسة بعد زوال العذر وان لم يكن كذلك قررت رد طلبه .

مادة 7
1 – تصدر اللجنة قرارها بتثبيت حقوق المغارس الفعلي المستمر في العناية بالبستان وفقا لاحكام الفقرة (ا – 1) من المادة الرابعة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي والمغارس غير الفعلي وفقا لشروط عقد المغارسة اذا ثبت لديها تنفيذ المغارس للشروط القانونية والتعاقدية وانتهاء مدة المغارسة .
2 – اذا ثبت لدى اللجنة ان المغارس الفعلي او غير الفعلي مستمر في تنفيذ التزاماته غير ان مدة المغارسة القانونية او التعاقدية (حسب صفة المغارس) لم تنته بعد فتقرر تثبيت حقوقه كمغارس فعلي او غير فعلي معلقة على انتهاء مدة المغارسة .
3 – اذا عجز مدعي المغارسة عن اثبات عقد المغارسة او ظهر للجنة انه اخل بتنفيذ التزاماته بموجب العقد تقرر اللجنة رد طلبه .

مادة 8
1 – تتبع نفس الاجراءات المنصوص عليها في الفصل السادس من التعليمات رقم 3 لسنة 1970 المعدلة بشان التدقيق والنشر والاعتراض والتصديق على قرارات لجان الاراضي والاستيلاء فيما يتعلق بالقرارات التي تصدرها اللجان المذكورة وفق احكام هذه التعليمات .
2 – تشعر مديرية الاراضي والاستيلاء العامة دائرة الطابو المختصة بتصديق المجلس الزراعي الاعلى لقرار اللجنة . وعلى المغارس او من ينوب عنه مراجعة الدائرة المذكورة لتسجيل حقوقه .

مادة 9
تسجل حصة المغارس في الارض والشجر بنفس صنف الارض السابق باستثناء الاراضي الموقوفة حيث تسجل حصة المغارس في الوقف الصحيح ملكا صرفا، وتسجل حصته في الوقف غير الصحيح مفوضة بالطابو .

مادة 10
ليس لصاحب الارض اجراء القسمة او الافراز او التوحيد رضاء او قضاء على الارض المترتبة عليها حقوق ناشئة عن عقد مغارسة مؤشرة في سجلات الطابو وغير مسجلة بصورة نهائية الا بموافقة المغارس امام الجهة المختصة .

مادة 11
تقوم دائرة الطابو المختصة بتسجيل وتاشير حقوق المغارسين كما يلي :
1 – يؤشر الحق في حقل خاص من سجل الارض استنادا الى قرار لجنة الاراضي والاستيلاء المكتسب الدرجة النهائية اذا كانت مدة المغارسة غير منتهية . وتبقى هذه الحقوق ثابتة عند انتقال ملكية الارض او حق التصرف فيها الى الغير ولا تسجل اية حقوق عينية اصلية للمغارس في الارض خلال مدة المغارسة . ولا يخضع هذا التاشير لاية رسوم او اجراءات .
2 – تسجل هذه الحقوق في السجل العقاري بعد اكتساب المغارس حقوق المغارسة بصورة نهائية سواء كان ذلك بانتهاء مدة المغارسة او مرور عشر سنوات على المغارسة الفعلية او باقرار المتعاقدين او من ينوب عنهما في دائرة الطابو او باية طريقة قانونية اخرى .
3 – اذا انصب عقد المغارسة على جزء معين من الارض فينبغي ذلك الجزء منها وتسجيل معاملتي الافراز وتاشير او تسجيل عقد المغارسة بوقت واحد .
4 – تتم معاملات الافراز المبينة في الفقرة الثالثة من هذه المادة دون حاجة لموافقة صاحب الارض او القيود المفروضة على معاملات الافراز الاعتيادية .

مادة 12
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971