عنوان التشريع: بيان بشمول موظفي ومستخدمي بقانون صندوق التقاعد
التصنيف: بيان
النص
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1961
تاريخ التشريع: 1961-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الاولى من قانون صندوق التقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه رسمية رقم 122 لسنة 1959 قررنا شمول الموظفين والمستخدمين على الملاكات الدائمة فقط في شركة تجارة التمور بأحكام القانون المذكور عدا العمال والمستخدمين بأجور يومية او شهرية مقطوعة والعمال والمستخدمين المشمولين بقانون العمل او قانون الضمان الاجتماعي
وزير المالية
الدكتور مظفر حسين جميل
نشر في الوقائع العراقية رقم 472 في 21/1/1961 .