عنوان التشريع: تعليمات رقم (27) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 27
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :
مادة 1
يضاف ما يلي الى التعليمات رقم 6 لسنة 1970 الصادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشان ادارة اراضي الاصلاح الزراعي ويكون المادة السابعة منها ويعدل تسلسل المواد من (7 – 9) منها الى (8 – 10) على التوالي .
المادة السابعة
ا – تشكل في كل محافظة بقرار من المجلس الزراعي فيها لجنة او اكثر للتدقيق برئاسة موظف من مديرية الاصلاح الزراعي وعضوية مساح وممثل عن اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة وممثل عن دائرة الري (اذا كانت الارض تروى سيحا او بالواسطة) مهمتها تدقيق محاضر التجاوزات الفضولية على اراضي الاصلاح الزراعي الواقعة قبل او بعد نفاذ قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 للتاكد من صحة تنظيمها والنظر في الاعتراضات المقدمة من قبل المتجاوزين .
ب – على لجان ادارة الاراضي والتعاقد تقديم محاضر كشوفات التجاوزات الفضولية الى لجنة التدقيق للتدقيق خلال ثلاثة ايام من تاريخ تنظيمها .
جـ – لذوي العلاقة الاعتراض على محاضر التجاوزات الفضولية خلال سبعة ايام من تاريخ تبلغهم بمحضر كشف التجاوز بطلب تحريري يقدم الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة او اية دائرة للاصلاح الزراعي في القضاء او الناحية على ان يتضمن الطلب اسم المعترض الكامل وعنوانه ورقم القطعة والمقاطعة موضوع الاعتراض ويعتبر تاريخ تسجيل الاعتراض في سجل واردة الدائرة المذكورة تاريخا للاعتراض وعلى الدائرة المقدم اليها احالته خلال ثلاثة ايام الى لجنة التدقيق للنظر فيها .
د – على المعترض الحضور امام لجنة التدقيق خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الاعتراض للتبلغ بموعد الكشف وعند عدم حضوره او ارسال وكيل رسمي عنه او عدم تهيئة واسطة لنقل اللجنة الى محل الكشف دون معذرة مشروعة تقتنع بها اللجنة تقرر رد الاعتراض .
هـ – تقوم اللجنة بتعيين يوم للكشف تبلغ به المعترض عند مراجعته على ان لا يتجاوز ذلك خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه وفي اليوم المعين تجري الكشف الموقعي على الارض المتجاوز عليها وتدون في ظهر محضر كشف التجاوز ما توصلت اليه من نتيجة معتمدة في ذلك على الوقائع المادية ان كانت اثار التجاوز باقية وعلى ما تحصل عليه من معلومات بالتحقيق المحلي عند زوال اثاره وتقرر تصديق محضر كشف التجاوز او تعديله او الغاءه .
و – على اللجنة احالة المحضر الى مديرية الاصلاح الزراعي بعد تنظيمه مباشرة وعلى المديرية المذكورة عرضه على المجلس الزراعي في المحافظة خلال سبعة ايام للنظر في تصديقه ولا يكون المحضر نهائيا الا بعد تصديقه من قبل المجلس المذكور وللمجلس اعادته الى اللجنة لتلافي الاخطاء والنواقص الواردة فيه قبل تصديقه .
ز – تقوم لجان ادارة الاراضي والتعاقد المشكلة بموجب المادة الثانية من تعليمات ادارة اراضي الاصلاح الزراعي رقم 6 لسنة 1970 بتنظيم محاضر كشف التجاوزات الواقعة على اراضي الاصلاح الزراعي للمواسم السابقة للموسم 970/ 971 التي لم يتم تنظيمها حتى الان وتبليغ ذوي العلاقة بها بالطرق الاصولية ومتابعة رفع التجاوز ويحق لذوي العلاقة الاعتراض عليها لدى لجنة تدقيق التجاوزات وفق احكام هذه التعليمات .
ح – يعيد المجلس الزراعي في المحافظة المحضر المصدق الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة لتنظيم جدول الجباية على ضوئه وعلى المديرية المذكورة تزويد كل من مديرية التعاون والانتاج الزراعي العامة ومديرية الواردات بوزارة الاصلاح الزراعي ومديرية الناحية ولجنة التدقيق ولجنة ادارة الاراضي والتعاقد بنسخة من المحضر المصدق وعلى اللجنة الاخيرة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتاجير الاراضي المتجاوز عليها الى الفلاحين المستحقين .
مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2022 في 19 – 7 – 1971