تعليمات رقم (22) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى

      التعليقات على تعليمات رقم (22) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (22) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الخامسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، اصدر المجلس الزراعي التعليمات التالية :

مادة 1
ا – يكون التسلسل من (1 – 4) من المادة الاولى من التعليمات رقم 12 لسنة 1970 فقرة (ا) لها ويضاف اليها ما يلي :
ب – تقوم لجنة البحث والتوزيع بالتحقيق فيما يلي :
1 – التحقيق في المساحة التي يتصرف بها فعلا في الوقت الحاضر وعدم تنازله عن حقوقه التصرفية للغير بيعا او رهنا (خارج دائرة الطابو) او عن طريق الايجار (لعدم جواز الوساطة في العلاقة الزراعية) او ارتحاله عن المنطقة او تركه الزراعة فيها وبيان ما اذا كان مدعي التصرف يمتهن مهنة اخرى غير الزراعة كان يكون موظفا او مستخدما مستمرا في الخدمة او ان يكون متقاعدا ولا يمتهن الزراعة .
2 – التحقيق فيما اذا كان مدعي التصرف قد حصل على قطعة موزعة من الاصلاح الزراعي او وحدة استثمارية بموجب قانون اعمار واستثمار الاراضي الاميرية الصرفة الملغى .
3 – تعيين مساحة الاراضي الزراعية العائدة لمدعي التصرف واجراء الكشف عليها لبيان طريقة ريها ونوع زراعتها لغرض اكمال حد التوزيع له وفقا للفقرة الخامسة من المادة (21) من قانون الاصلاح الزراعي فان كانت الارض العائدة له خارج منطقة عمل اللجنة فتقوم بانابة لجنة البحث والتوزيع المختصة في تلك المنطقة للكشف عليها وتزويدها بالمعلومات المطلوبة .
جـ – تثبت اللجنة نتائج التحقيق والكشف المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة وتقرر ثبوت التصرف من عدمه واستحقاق من يثبت تصرفه الفعلي وامتهانه الزراعة على ضوء ذلك .
د – تقوم مديرية التوزيع العامة بتعيين مناطق لسكن الموزع عليهم وعلى المذكورين الالتزام بالسكنى فيها خلال المدة التي تعينها باعلان تنشره في المنطقة وفق ما جاء في الفقرة (1–ا) من هذه المادة .

مادة 2
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 2006 في 6 – 6 – 1971