تعليمات رقم (21) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع البساتين والمضخات المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي

      التعليقات على تعليمات رقم (21) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع البساتين والمضخات المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات رقم (21) لسنة 1971 صادرة عن المجلس الزراعي الاعلى بشأن بيع البساتين والمضخات المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى من المصرف الزراعي
التصنيف: تعليمات

رقم التشريع: 21
سنة التشريع: 1971
تاريخ التشريع: 1971-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادة الثانية من القانون رقم 22 لسنة 1971 قانون تجديد العمل باحكام قانون بيع العقارات والمكائن والالات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي رقم 204 لسنة 1964 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :

مادة 1
1 – تنظم مديرية الاراضي والاستيلاء العامة قوائم بالبساتين المسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى او الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي من المصرف الزراعي مبينا فيها رقم القطعة والمقاطعة او رقم التسلسل لكل بستان واسم الناحية والقضاء والمحافظة مع مساحتها واوصافها وتزود مديرية الاصلاح الزراعي المختصة بها .
2 – تنظم المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية قوائم بالمضخات المسلمة الى الهيئة العليا من المصرف الزراعي مبينا فيها رقم المضخة ونوعها وقوتها الحصانية وملحقاتها والمكان الموجودة فيه واسماء اصحابها السابقين وحصة كل منهم ومقدار البدل الذي ترتب بذمة الهيئة العليا مضافا اليه مبالغ المصاريف التي زادت في قيمتها وتزود بها مديرية الاصلاح الزراعي المختصة .
3 – يقوم المصرف الزراعي ببيان بدل كل بستان او مضخة مسلمة الى المجلس الزراعي الاعلى (الهيئة العليا الملغاة) بنسبة البدل الذي ترتب بذمة المجلس الزراعي الاعلى على ضوء محاضر التقدير المنظمة من قبل المصرف .

مادة 2
يقدم صاحب البستان السابق الراغب في شرائها طلبا الى مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة متضمنا بيانا بالبساتين ومساحتها ورقمها وموقعها ويسلم 20٪ من بدلها الى محاسب المديرية واذا كان المطلوب شراؤه المضخة التي كانت عائدة له فيجب ان يتضمن طلبه رقمها ونوعها وقوتها الحصانية وموقعها ويسلم الى محاسب المديرية بدلها مضافا اليه مقدار مبالغ المصاريف التي زادت في قيمتها . ولا تقبل طلبات شراء سهام شائعة في البساتين والمضخات الا اذا كان الطلب منصبا على جميع السهام العائدة للاصلاح الزراعي .

مادة 3
تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بتقديم الطلب الى مديرية الادارة والمالية العامة مشفوعا بمطالعتها التفصيلية حول الموضوع بعد اجراء الكشف الموقعي وتنظيم مرتسم بمساحة البستان اذا كانت ضمن ارض زراعية على ان يثبت في محضر الكشف توفر صفة البستان المنصوص عليها في الفقرة (ح) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970 .

مادة 4
اذا وجدت مديرية الادارة والمالية العامة ان الطلب قد استوفى الشروط القانونية وان المطلوب شراؤه غير ممنوع بيعه الى صاحبه السابق بمقتضى احكام المادة الثانية من القانون رقم 204 لسنة 1964 والفقرة (2) من المادة الاولى من القانون رقم 22 لسنة 1971 فتعرض الامر على المجلس الزراعي الاعلى .

مادة 5
اذا وافق المجلس الزراعي الاعلى على بيع البستان تقوم مديرية الاراضي والاستيلاء العامة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسجيلها باسم المشتري بنفس صنفها ووضع اشارة الحجز والتامين عليها .
اما اذا كانت الموافقة على بيع المضخة فتشعر مديرية الاراضي والاستيلاء العامة الكاتب العدل المختص لتسجيلها باسم المشتري .

مادة 6
اذا سجلت البساتين باسم المشتري في دائرة الطابو تقوم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة بتسليمها فورا الا اذا كانت فيها اثمار قائمة تعلق فيها حق للغير فتقوم بتسليمها بعد انتهاء موسمها . ثم تبلغه بقائمة تنظمها مديرية الادارة والمالية العامة مبينا فيها مقدار كل قسط سنوي وفائدته القانونية وميعاد استحقاقه .
اما المضخات فتسلمها مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة الى المشتري حال تبلغها بموافقة المجلس الزراعي الاعلى على بيعها .

مادة 7
1 – تتسلم مديرية الاصلاح الزراعي في المحافظة وكذلك مديرية الادارة والمالية العامة الاقساط المستحقة مع فوائدها .
2 – اذا تاخر المشتري عن دفع القسط المستحق او فائدته فعلى مديرية الادارة والمالية العامة عرض الامر على المجلس الزراعي الاعلى للنظر في الاكتفاء بتحصيله وفق قانون جباية الديون المستحقة للحكومة او الغاء بيع البستان وفي هذه الحالة يكتب الى دائرة الطابو بالغاء تسجيلها باسم المشتري واعادة تسجيلها باسم وزارة المالية .
3 – اذا تم دفع بدل البستان والفوائد القانونية توعز مديرية الادارة والمالية العامة الى مديرية الاراضي والاستيلاء العامة بمفاتحة دائرة الطابو برفع اشارة الحجز والتامين عنها .

مادة 8
تلغى التعليمات رقم 44 لسنة 1965 المعدلة الصادرة عن الهيئة العليا للاصلاح الزراعي .

مادة 9
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية .
نشر في الوقائع العراقية عدد 1998 في 17 – 5 – 1971